قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة في مدينة الرياض، تعديل نص المادة 39 من نظام العمل، لمواجهة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وذلك لمنع صاحب العمل من أن يترك عامله يعمل لدى الغير، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيان صحفي أمس عقب الجلسة، أن المجلس استعرض تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

الأمن العربي

ووفقا للوزير فقد نوه المجلس بالمضامين الوافية للكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال اجتماع الدورة الـ30 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في الرياض، مرحباً بما صدر عن المجلس من قرارات ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، ومكافحة الجريمة بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب، وثمن المجلس ما قرره وزراء الداخلية العرب بالإجماع بإنشاء جائزة عربية باسم فقيد الأمن العربي، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله.



المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية

وأفاد الوزير بأن مجلس الوزراء بارك انطلاق النشاطات الثقافية والعلمية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434/ 2013 ومعرض المدينة المنورة "مأرز الإيمان"، التي دشنها سمو ولي العهد الثلاثاء الماضي، وحظيت بتنوع يعبر عن روح هذه المدينة العظيمة، وما أسدته إلى العلوم والثقافة الإسلامية منذ الهجرة النبوية. وبين الدكتور خوجة أن مجلس الوزراء تناول - بعد ذلك - عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بحصول المملكة على المرتبة الـ12 في جودة الطرق من بين 144 دولة في تقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لعام 2012-2013، موضحا أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

تعديل المادة 39

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433 قرر مجلس الوزراء ما يلي:

- تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي:

"المادة التاسعة والثلاثون:

1- لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.

- إلغاء المادة 233 من نظام العمل.

- الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة).

الحياة الفطرية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية - من المهتمين بأغراض الهيئة - لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك على النحو التالي:

الدكتور يوسف بن صالح الحافظ، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي.

اتفاقية تعاون مع الصين

وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/48) وتاريخ 4/8/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة (بكين) يوم 12/2/1433، الموافق 6/1/2012.

بطاقة التأمين الموحد

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133/57) وتاريخ 21/11/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 15/4/1395، الموافق 26/4/1975.

دورات للمقبلين على الزواج

وأقر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعته وزارتا (الصحة، والشؤون الاجتماعية) في شأن اقتراح عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية - عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية - بإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها من أجل تأهيلهم تأهيلاً شاملاً في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال نخبة متميزة من المدربين والمدربات، ويكون حضور هذه الدورات اختياراً لطرفي عقد الزواج.

- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة الإشراف على تلك الجمعيات والبرامج والدورات المقدمة، والنظر في مدى ملاءمتها للأهداف المرسومة لها.