اعتمدت المديرية العامة للجوازات 4 ضوابط تنظيمية لكفالة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وذلك في أعقاب صدور توجيه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بضرورة معالجة الآثار السلبية المترتبة على هذا النوع من الزيجات.
وتنص التنظيمات التي تحصلت "الوطن" على نسخة منها، على بقاء الأبناء ما دون سن الثامنة عشرة على كفالة والدهم في حال كان موجودا على أراضي المملكة، وتحويل الأبناء ما فوق ذلك السن على كفالة والدتهم السعودية بإجراء يسمى "تحويل تابع إلى رب أسرة" دون رسوم من قبل المستفيدين، فيما تنص التنظيمات كذلك على أن تجديد إقامة الأزواج يكون عن طريق الأسرة ولا يمر عبر اللجنة التي كانت تتولى هذا الأمر في السابق.
وتضمنت الإقامات الجديدة الخاصة بأبناء السعوديات والمصدرة من الجوازات، السماح لأبناء المواطنة بالعمل عكس السابق والذي يمنع لأبنائها بالعمل تحت مسمى "غير مصرح له بالعمل".
وفيما يتعلق بالمحاور الخاصة بالبند الثالث فقد أوضحت نسخة الضوابط أن المحاور تتمثل في نموذج اللجنة موضح فيه أنه معفي من الرسوم لأنهم أبناء المرأة السعودية، وصورة من الهوية الوطنية للأم مصدقة، وصورة من شهادة الميلاد المثبت فيها اسم الأم مصدقة، صورة من عقد الزواج مصدق، وصورة مصدقة من جواز سفر الابن المراد تجديد إقامته.
وتأتي هذه التنظيمات على خلفية توجيه وزير الداخلية الذي صدر قبل نحو شهر، وانفردت به "الوطن"، لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين والذي تضمن ثلاثة بنود أولها منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم، وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، إضافة إلى تحمل الدولة رسوم إقامة أولادها، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في "الدراسة والعلاج" واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
يذكر أن توجيه وزير الداخلية قد تم تعميمه على 5 وزارات وبعض أمراء المناطق، لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين، وخلال ذلك بدأت المديرية العامة للجوازات بفروعها، فعليا في تطبيق الخطة الخاصة بمعالجة أوضاع أبناء السعوديات من آباء أجانب، إنفاذا لتوجيهات وزارة الداخلية بهذا الخصوص.