إشارة إلى ما نشر في "الوطن" بالعدد رقم 4492 الصادر في 4 /3 /1434 تحت عنوان: "الدفاع المدني للبلديات: عشوائية لوحات المحلات تعيق عملنا".
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن أنه سبق أن تم توجيه الأمانات والبلديات للتمشي بما ورد بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية وذلك عند الترخيص لها والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات التي تضمنت فيها الفقرة "2-3" الخاصة باللوحات الإعلانية على واجهات المباني "الأنشطة التجارية" بألا تزيد المساحة الكلية للإعلانات الموضوعة على واجهة معينة على "20%" من مساحة هذه الواجهة، وألا يزيد عدد اللوحات على لوحة واحدة لكل واجهة محل على الشارع وأن يكون الحد الأقصى للوحات الإعلانية لكل استعمال تجاري "مهني، أعمال حرة، خدمات فندق، مستودع واستعمال صناعي" "4.5 أمتار مربعة" لكل مؤسسة، كما تضمنت الفقرة "3-1-16" بأن يكون الإعلان وحوامله في موقع لا يعرض المنتفعين بالمبنى أو غيرهم لأي ضرر، لا يتعارض مع التركيبات الخاصة بالمرافق العامة أو وسائل الإنقاذ أو يؤثر عليها، كما تم التأكيد على الأمانات والمكاتب الهندسية والاستشارية والشركات المنفذة للوحات الإعلانية والدعائية بالالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية الخاصة باللوحات الإعلانية والدعائية وفقا لما ورد بكود البناء السعودي، والتي تتضمن اشتراطات الأمن والسلامة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية