دعت هيئة حقوق الإنسان المديرية العامة للجوازات لوقف انتهاكات سوء المعاملة للوافدين، بعد أن رصدت 10 ملاحظات على أداء جوازات مكة المكرمة.

وانتقدت الهيئة في تقرير مفصل، حصلت "الوطن" على نسخة منه، عدم تفعيل "الجوازات" لتعميم وزارة الداخلية المتضمن الإلزام بتجديد إقامة العامل الذي له دعوى منظورة مع كفيله، في وقت فتحت فيه النار وبشدة على مخالفة تكدس المراجعين أمام البوابات وعدم السماح بدخولهم دون وجود الكفيل.

واشتملت الملاحظات التي رصدتها هيئة حقوق الإنسان على سوء المكان المخصص للإيقاف بإدارة الوافدين، محذرة من مغبة انتشار الأمراض فيه.

وأشار التقرير إلى تسجيل حالة استغرق ترحيل أسرة أحد الوافدين خلالها عامين كاملين، فيما نبهت لوجود تجاوزات في مسألة احتفاظ الكفيل بوثائق العامل، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص. وشددت الهيئة على ضرورة إيجاد نص نظامي يكفل الحماية القانونية لأبناء المواطنة السعودية لحين الانتهاء من معاملة منحهم الجنسية السعودية، ومنحهم الأولوية في كفالة أمهم لهم تحت مسمى "ابن مواطنة".




فتحت هيئة حقوق الإنسان الحكومية النار على المديرية العامة للجوازات (فرع مكة المكرمة)، ورصدت جملة من التجاوزات على أدائها، منها عدم تفعيلها لتعميم وزارة الداخلية المتضمن الإلزام بتجديد إقامة العامل الذي له دعوى منظورة مع كفيله، مرجعة عدم التفعيل إلى تداخل الاختصاص بين الشرطة والجوازات فيما يتعلق بعمل بلاغ فقدان جواز السفر.

ورصد فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة عددا من الملاحظات على إدارة الجوازات من خلال الزيارات الميدانية التفقدية لفرع الرجال والنساء لإدارات الجوازات بمكة المكرمة، كان من أبرزها تكدس المراجعين أمام بوابات الدخول وعدم السماح لهم بالدخول دون وجود كفيل.

وأوضح مصدر من الهيئة لـ"الوطن"، أن التعامل الإنساني من قبل إدارة الجوازات وإدارة الوافدين يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك من خلال شكوى عدد من الوافدين الذين التقى بهم وفد الهيئة أثناء الزيارة.

واشتملت الشكاوى على عدة نقاط منها سوء المعاملة التي يجدونها، إلي جانب سوء المكان المخصص للإيقاف بإدارة الوافدين، لافتة إلى أنه من غير الممكن أن يكون مكان الإيقاف لائقا نتيجة كثرة الروائح الرائجة داخله علاوة على ما يعانيه الموقوف من تدنٍ في النواحي الصحية، وهو ما يجعل المكان بيئة خصبة لانتشار الأمراض إن لم تكن قد انتشرت.

ومن السلبيات التي رصدها التقرير، وجود حالة ترحيل لأسرة أحد الوافدين استغرقت عامين كاملين، فيما ساقت الهيئة تحذيرات من أن هذا الأمر يلحق بهؤلاء الوافدين الضرر، وعدم الإفصاح بوضوح وشفافية عن سبب إيقافهم لدى إدارة الوافدين.

ورصد فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة تجاوزات تقع على العمال من خلال احتفاظ الكفيل بوثائق العامل الأمر الذي يترتب عليه بعض الأضرار التي تقع على العامل.

وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء 166 في 12/7/1421هـ الذي نص في الفقرة الثالثة منه على احتفاظ العامل بجوازات سفره وكذلك جواز سفر عائلته.

وأضاف التقرير "إلا أن ما جرى عليه العمل هو احتفاظ الكفيل بوثائق العامل"، مؤكدا أن بقاء العامل بلا وثائق قد يضر به، إذا ما قبض عليه من قبل الجهات الأمنية مما يؤدي إلى ترحيله.

كما أنه لن يستطيع نقل كفالته، فيما لو صدر له قرار بذلك من الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية، أو في حال صدور أمر بنقل كفالته دون موافقة الكفيل. ويؤدي ذلك أيضا إلى حرمان أبناء العامل من إضافتهم بجواز سفره وبقائهم مجهولين وحرمانهم من حقهم في العلاج والتعليم.

وأوضح التقرير أنه حين يفقد العامل جواز سفره ويقوم بمراجعة سفارة بلاده لاستخراج "بدل فاقد"، فإنه يقابل بالرفض في الكثير من السفارات، وفي حال موافقة البعض منها على إصدار جواز سفر بديل للعامل، فإنه يتعرض للمساءلة والعقوبة في بلاده.

واشتمل تقرير الهيئة على حالات تأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية، وعدم وجود آلية واضحة في التعامل مع حالات نقل الكفالة التي يكون المكفول فيها ابنا لمواطنة سعودية، وكذا في حال تعدد الأبناء يُلزم البقية بالبحث عن كفيل حتى مع وجود والدتهم على قيد الحياة، وقد يكون البعض منهم لديه معاملة "تجنيس" لا زالت قيد الدراسة، وهذا الأمر يرى معه فرع الهيئة ضرورة إيجاد نص نظامي يكفل الحماية القانونية لأبناء المواطنة السعودية لحين الانتهاء من معاملة منحهم الجنسية السعودية، وتكون لهم الأولوية في كفالة أمهم لهم تحت مسمى "ابن مواطنة" ولا يجبر على مهن أخرى كسائق ونحوه.

واشتمل التقرير على عدم وجود آلية واضحة في بلاغات التغيب عن العمل بل أصبحت تشكل ضررا واضحا على العامل المقيم في ظل غياب التنسيق الواضح بين إدارة الجوازات ومكتب العمل لمعاقبة صاحب العمل الذي أقدم على اتخاذ هذا الإجراء إضرارا للعامل.


من الملاحظات





•عدم السماح للمراجعين بالدخول دون كفيل.

• سوء المعاملة.

• وجود حالة ترحيل لأسرة وافد استغرقت عامين.

• احتفاظ الكفيل بوثائق العامل، الأمر الذي يترتب عليه بعض الأضرار.

• تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية.

• عدم وجود آلية واضحة في التعامل مع حالات نقل الكفالة.