كشف الأستاذ المساعد بقسم الأنظمة بكلية الشريعة في الأحساء الدكتور محمد سويلم، أنه يجوز الاستناد في الإثبات الجنائي إلى كافة الوسائل التي يمكن أن توصل إلى الحقيقة، بطريقة يقينية يطمئن إليها القاضي، ولا يجوز الاستعانة بوسائل مخالفة للنظام العام والآداب العامة، إلا عند الضرورة،

جاء ذلك خلال مشاركته بورقة بعنوان "وسائل الإثبات الجنائي الحديثة" في ملتقى "وسائل الإثبات في القضاء" الذي عُقد في الأحساء مؤخراً، بحضور وزير العدل الدكتور محمد العيسى

وأضاف، في أضيق نطاق، مع وضع الضمانات القضائية، بحيث تكون النتائج قاطعة في دلالتها، إذا كانت تستند إلى القوانين أو النظريات العلمية، ويقتصر دور الخبير على إظهارها، مؤكداً عدم جواز اللجوء إلى العقاقير المخدرة-عند استجواب المتهم – أو ما يطلق عليه مصل الحقيقة، أو جهاز كشف الكذب، أو أية وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تؤثر في إرادة المتهم أو حريته، حتى ولو كان ذلك بناء على طلبه أو موافقته.

وأكد الدكتور سويلم أن من بين الوسائل العلمية الحديثة التي لا يجوز استعمالها -في اعترافات المتهم- هو التنويم المغناطيسي، للحصول منه على معلومات أو بيانات تتعلق بالجريمة، حتى ولو كان ذلك بناء على طلبه أو موافقته، مفضلاً الاهتمام بالطرق الفنية لجمع الأدلة وتحقيق جرائم شبكات الحاسبات، من خلال عمل دورات تدريبية للقائمين على سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والحكم، وتوعيتهم بالأساليب المتطورة والمستحدثة في هذا المجال. وأضاف سويلم أنه من المهم أن تكون الوسائل العلمية على درجة عالية من التقنية والأمان التقني الذي يوفر الأمان القانوني، وذلك باستخدامها من قبل أشخاص ذوي كفاءة وخبرة فنية عالية. وحول استخدام البصمة الوراثية –في الأدلة الجنائية-أوضح السويلم أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في المجال الجنائي كـ"قرينة" من القرائن التي يستدل بها على معرفة الجناة وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم، ولكن في غير قضايا الحدود والقصاص، ويجب على الدول الإسلامية منع استخدام البصمة الوراثية إلا بطلب من الجهات القضائية لأغراض مشروعة، ومنع ما عدا ذلك وإيقاع العقوبات الرادعة بالمخالفين، حماية لأعراض الناس وأنسابهم، ودرءا للمفاسد المترتبة عليها.