?طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق بالتحرك للقضاء على اللوحات التعريفية التي تضعها المحلات أمام واجهاتها بمقاسات عشوائية دون الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية المعتمدة.
وبررت إدارة الدفاع المدني مطالبتها ضمن خطاب رسمي وجهته إلى الأمانات (تحتفظ "الوطن" بنسخة منه)، بأن بعض اللوحات التعريفية تغطي واجهة دور الميزانين، وأخرى يصل ارتفاعها إلى تغطية الشقق السكنية، الأمر الذي يعيق حركة فرق مكافحة الحريق وتعطيل عمليات الإنقاذ، إضافة إلى تسببها في حصر الدخان ونواتج الحريق داخل الموقع، وتهديد سلامة الساكنين به.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن أمانة محافظة جدة وجهت تعميما إلى إدارتها المختصة وبلدياتها الفرعية، تلزمهم فيه بعدم الموافقة على تركيب لوحات مخالفة للاشتراطات الفنية أو معيقة لحركة فرق مكافحة الحريق التابعة للدفاع المدني.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاشتراطات الفنية الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية نصت ضمن موادها على:"يجب أن يكون تصميم وتركيب وتثبيت الإعلان طبقا للأصول الفنية والقواعد الهندسية، ويشترط ألا يتعارض مع فتحات الأبواب والنوافذ ووسائل الإنقاذ وأعمدة الصرف ومواسير المياه وأجهزة التكييف"، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه يجب "تثبيت اللوحات أو الحوامل في الحوائط باستعمال كانات من الحديد لا يقل طول الجزء المثبت فيها داخل الحوائط عن 10 سم، ولا يجوز استعمال الخوابير أو القطع الخشبية في هذا الغرض".
وبينت المصادر أن اللوحات الإعلانية على واجهات المباني "الأنشطة التجارية" يشترط فيها، ألا تزيد المساحة الكلية للإعلانات الموضوعة على واجهة معينة عن 20% من مساحة هذه الواجهة، أن يكون الإعلان مسطحا وموضوعا على المبنى الرئيس أو موازيا له على قوائم، ويكون مواجها للطريق العام، فيما يسمح بأن يكون الإعلان مضيئا بشرط ألا يؤثر على سلامة وحركة المرور، على أن لا تبرز اللوحة فوق مستوى نهاية ارتفاع المبنى المعلقة عليه.
وأكدت الشروط على أن لا يزيد عدد اللوحات عن لوحة واحدة لكل واجهة محل على الشارع، وأن يكون الحد الأقصى للوحات الإعلانية لكل استعمال تجاري "مهني، أعمال حرة، خدمات، فندق، ومستودع واستعمال صناعي" 4.5 متر مربع لكل مؤسسة، في حين حظرت الشروط الإعلان على فتحات البواكي، ولا يصرح بالإعلان على واجهاتها التي لا توجد أرصفة أمامها.