أكد مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى أن قرار منع التدخين سيطبق من تاريخ النشر في الصحيفة الرسمية، وأنه في حال تساهل المنشأة في ارتكاب المخالفة وعدم الالتزام بتعليمات الأجهزة الحكومية القاضية بمنع التدخين فقد تصل العقوبة إلى غرامة مضاعفة أو الغلق الموقت أو الدائم للمنشأة المخالفة فيما بعد.

وأوضح المهندس العيسى لـ"الوطن" أن رؤية الهيئة تركز دائما لحماية وضمان توفر بيئة ترضي المستهلك أو المستخدم للمنتج السياحي قبل ارتكاب المخالفة، وذلك من خلال توعية المشغل والمستثمر للنشاط السياحي بالمعايير التي تحقق ذلك الرضا ولجميع الأطراف المتأثرة والمحيطة بوضع لوحات إرشادية وبرامج توعوية تمنع المستخدم من ارتكاب المخالفة، إضافة إلى إجراءات للضبط بعد وقوع المخالفة.

وأضاف أن القرار سيطبق مخالفة بالعقوبة المالية على المنشأة التي لا تلتزم بتعليمات وتعميمات الأجهزة الحكومية القاضية بمنع التدخين تقدر بمبلغ 500 ريال، علما أنه في حال تساهل المنشأة في ارتكاب المخالفة وعدم الالتزام فقد تصل العقوبة إلى غرامة مضاعفة أو الغلق الموقت أو الدائم للمنشأة المخالفة فيما بعد، مشيرا إلى أن صالات المطار التي لم تنفذ القرار حتى الآن ليست من مسؤولية الهيئة كونها تابعة لهيئة الطيران المدني، وأن هذه المناطق لها جهات اختصاص توعوية ورقابية مسؤولة عن تفعيل مهامها وضبط المخالفات التي ترتكب داخل نطاق اختصاصها.

وكانت السلطات السعودية قررت منع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق المغلقة والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بعد توجيه من وزارة الداخلية، وكذلك منعه منعا باتا في الأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة والأماكن المزدحمة كذلك منع بيع الدخان لمن هم أقل من 18 سنة، على أن يتم إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.