صدرت الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بالموافقة على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة زمنية طويلة على فصلهم من الخدمة.

ونصت الضوابط الجديدة - حصلت "الوطن" على نصها- والتي أعدت بناء على توصيات اللجنة المشكلة من المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارتي المالية والخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمكلفة بدراسة موضوع تعديل قرارات إنهاء خدمات الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة، على إلزام الجهات الحكومية بإنذار الموظف الذي انقطع عن عمله دون عذر مشروع على عنوانه الثابت، للاستفسار عن سبب انقطاعه عن العمل، وإشعاره بأنه في حال عدم إبداء أسباب تقبلها الجهة الحكومية خلال 15 يوماً، ستقوم باتخاذ إجراءات إنهاء خدماته وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1\1045) في 7\3\1426.

وأكدت الضوابط أنه يشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره للعجز الصحي، أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب لتعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن الطلب مسوغات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب، وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات التي تثبت عجزه الصحي في حينها، وتقوم الهيئة الطبية العامة باصدار تقرير يستند إلى وقائع ثابتة وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثنائه، توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه عن العمل. وتم إبلاغ كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالضوابط الجديدة للعمل بها.