كشف مساعد أمين مجلس القضاء الإداري الشيخ بندر الفالح عن مواجهة الموظفين العامين في الدولة أو من في حكمهم عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات إذا ثبت تورطهم في منع أو إعاقة تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بحسب المادة 89 من نظام التنفيذ الجديد الذي أقر مؤخرا، فيما اعتبرت المادة نفسها إعاقة تنفيذ الحكم القضائي جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وأفصح الفالح عن هذا خلال ورقة عمل قدمها في ختام وقائع فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واختتم أعماله أمس.
وتناولت ورقة الفالح أسس التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية، والأسباب التي تمنعها عن تنفيذ الأحكام الإدارية، والضمانات والوسائل السليمة لحث الإدارة على تنفيذها، موضحا أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها.
وكانت الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر قد قدم خلالها عضو المحكمة الإدارية العليا إبراهيم السويلم ورقة عمل حول "قضاء الاستعجال الإداري" التي أكد فيه أن القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا عموماً، للوصول إلى عدالة ناجزة، مضيفاً "أن ديوان المظالم وباعتباره جهة القضاء الإداري في المملكة أعطى القضاء العاجل ما يستحقه من الأهمية والرعاية؛ بحيث وفر الحماية الوقتية للحقوق والمراكز القانونية ضد الضرر الناشئ عن فوات الوقت من خلال ما أصدره ويصدره في هذا الشأن من أوامر".
وكان مسؤولو ديوان المظالم قد قالوا خلال فعاليات المؤتمر إن تحديد أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري يعد أمراً نسبيا، ويأتي بحسب ظروف وواقع كل دولة ونظامها السياسي وظروفها الاجتماعية.
وبين رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس القضاء الإداري إبراهيم الرشيد رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر أن نظام ديوان المظالم قد نص في المادة الـ14 منه على أنه "لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة"، وبناءً على هذا النص فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة لا تختص بالنظر في قضايا أعمال السيادة، وقد صدرت أحكام عديدة بهذا الخصوص، جاء فيها أن أعمال السيادة هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، كما قررت أن الأوامر الملكية تعد من أعمال السيادة وفقاً للمادة "14" من نظام ديوان المظالم".