دخل "صندوق تنمية الموارد البشرية" على خط تنظيم عمل المدارس الأهلية، إذ ألزمها بتحويل رواتب المدرسين بنكياً من خلال التوقيع على اتفاقية إلكترونية، هدفها ضمان الاستقرار الوظيفي والمادي والتدريبي لمنسوبيها المعلمين والمعلمات السعوديين للحصول على الدعم المادي من الصندوق والمقرر بـ 50%، وتطبيق الأمر الملكي الخاص برفع رواتب المعلمين السعوديين بالأهليات بما لا يقل عن 5600 ريال شهرياً.
وأعطت الاتفاقية (اطلعت "الوطن" عليها) الصندوق الحق في إرسال ممثلين لتلك المدارس، للتأكد من عدم مخالفة الاتفاقية، أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى، بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بخصوص الدعم.
وطالبت الاتفاقية بأن تثبت المدرسة الأهلية استلام المستفيد لراتبه الشهري من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي.
ألزم صندوق تنمية الموارد البشرية المدارس الأهلية بالتوقيع على "اتفاقية إلكترونية" لضمان الاستقرار الوظيفي والمادي والتدريبي لمنسوبيها المعلمين والمعلمات "السعوديين"، للحصول على الدعم المادي من الصندوق والمقرر بـ50% وتطبيق الأمر الملكي الخاص برفع رواتب المعلمين السعوديين بالأهليات بما لا يقل عن 5600 ريال شهرياً، مؤكداً حقه في إرسال ممثلين لتلك المدارس، للتأكد من عدم مخالفة الاتفاقية، أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى، بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بخصوص الدعم.
وأعطت الاتفاقية - اطلعت عليها "الوطن" - الصندوق الحق، في حال ظهور مخالفات على الاتفاقية لدى بعض الموظفين المدعومين، في استبعادهم من الدعم، على ألا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية، إضافة لاتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة.
وطالبت الاتفاقية بأن تثبت المدرسة الأهلية استلام المستفيد لراتبه الشهري من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي، مع الالتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي، وصرف الراتب الشهري للمستفيد كاملاً في نهاية كل شهر وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلى الصندوق لسداد دعمه، مشددة على عدم أحقية "الأهلية" في انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخرى أو تخفيض الأجور أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب إلا وفقاً لنظام العمل.
وحول آلية النظام الإلكتروني الخاص بالتعامل بين الصندوق والمدرسة الأهلية وآلية العمل عليه، أوضحت الاتفاقية مسؤولية "الأهلية" الكاملة عن إدخال البيانات والمستندات الخاصة بمنسوبيها "السعوديين" وصحتها، والتي يزود الصندوق بها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة لتحديث بياناته الأساسية المسجلة كلما طرأ عليها تعديل، وأن تتكفل "الأهلية" بإلحاق موظفيها المختصين بالتعامل مع النظام بلقاءات التدريب، وتنفيذ جميع العمليات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية إلكترونيا وفق متطلبات النظام الإلكتروني، إضافة لتحمل كامل المسؤولية عن استخدام هذا النظام وتصرفات المستخدم المفوض والمحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور وعدم الإفصاح عن الرقم لأي جهة أو موظف لديه أو أي شخص آخر أو جهة أخرى.
وأخلى الصندوق مسؤوليته حسب نص الاتفاقية عن أي خسائر أو مطالبة مالية أو خلافها ناتجة عن استعمال الرقم السري، بل التزام المدرسة الأهلية بإبلاغ الصندوق فورا بموجب بلاغ خطي إذا تبين أن الرقم السري قد أصبح معلوما للآخرين لاتخاذ الإجراء واستكمال إجراءات إيقاف الخدمة.
وبينت الاتفاقية تأكيد الصندوق أحقيته في ملكية النظام والحقوق الفكرية المتوفرة فيه، وعدم أحقية المدرسة الأهلية بنسخ أو تعديل البرامج أو خلافه أو تحميل أو نقل برامج النظام الإلكتروني. وفي حال المخالفة تتحمل المدرسة الأهلية المسؤولية وتعويض الصندوق عن أي أضرار تلحق به، مطالبة المدرسة الأهلية بحيازة أجهزة وبرامج الحاسب الآلي بطريقة نظامية تفي بالحد الأدنى من المواصفات التي يتطلبها عمل النظام الإلكتروني.
وألمحت الاتفاقية أحقية الصندوق إلغاء خدمة النظام الإلكتروني في أي وقت دون سابق إشعار للأهلية أو إيقاف الصلاحيات الممنوحة له كليا أو جزئيا، في حال عدم الالتزام بأحكام الاتفاقية وشروطها، أو إذا لم يتمكن الصندوق من تقديم تلك الخدمة بسبب خارج عن إرادته. وتلزم الاتفاقية "الأهلية" بتوقيع عقد عمل مع المستفيد من الدعم وفق صيغة عقد العمل المعتمدة من الصندوق والمتاحة على النظام الإلكتروني، وعدم تخفيض راتب المستفيد ومزاياه أو إنهاء خدماته بعد انتهاء مدة دعم الطرف الأول إلا وفقا لأحكام نظام العمل، إضافة لعدم التعاقد مع المستفيد إلا بعد توافر الشروط والمعايير المعتمدة للدعم من قبل الطرف الأول، وتسجيل وربط الموظف بالنظام الإلكتروني بالصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع عقد التوظيف.
وألزمت الاتفاقية المدارس الأهلية بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المستفيدين الملتحقين ببرامج يدعمها الصندوق أو تحصيل رسوم عليها أو غيرها، وفي حالة تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال جهة تدريبية خارجية تلتزم المدرسة بسداد تكاليف التدريب المستحقة عن كل مستفيد.
أحكام صرف الدعم من الصندوق للمدرسة
• يتم صرف مبلغ الدعم مقابل توظيف المستفيدين المسجلين في النظام الإلكتروني وفق آليات وبرامج الدعم المعتمدة لدى الصندوق.
• يبدأ احتساب مبالغ الدعم حسب المعايير والشروط المعتمدة من الصندوق من مباشرة المستفيد للوظيفة.
• يتم صرف الدعم وفق التقويم الميلادي ولأغراض احتساب الدعم يعتبر الشهر ثلاثين يوما.
• أعطت بنود "الاتفاقية" الصندوق الحق في فسخها واسترجاع ما تم صرفه إذا ثبت إخلال المدرسة بكل أو بعض ما ورد بالاتفاقية أو أجزائها، أو في حال حصلت المدرسة على الدعم نتيجة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة.