أوضح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن المساهمين في أسواق الأسهم والمال بهدف التجارة والشراء بحسب العرض والطلب، تجب عليهم دفع الزكاة عن تلك المساهمات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرد عند عدم معرفته للفقراء والمساكين، أن يدفع زكاته إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وقال آل الشيخ، خلال خطبته الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسط العاصمة الرياض أمس، أن الأسهم التي تتواجد في البنوك والمصارف تنقسم في أحكام وجوب الزكاة عليها إلى قسمين: الأول أن هناك مساهمين في أسواق المال والمتأجرين بها في البيع والشراء بحسب العرض والطلب، وتعتبر تلك كمثل النقود المملوكة لهم، يجب تزكية أصولها، إضافة إلى أرباحها.
وأضاف: أما القسم الثاني من المساهمين الذين اشتروا أسهما ولم يتاجروا بها، يأخذون غلة كل عام ليتم الانتفاع بها، فتعتبر بمنزلة العقار المؤجر، وعليه لا يتم تزكية إلا ما مضى عليه الحول.
وتناول المفتي خلال خطبته أحكام الزكاة، محذرا أن يتم إعطاء الزكوات إلى المتسولين، إلا أنه لفت في الوقت عينه أن المسلم عند عدم معرفته بالفقراء حق المعرفة، فالوجب عليه أن يعطيها إلى برامج الضمان الاجتماعي التابعة للدولة، مشددا على أن القائمين عليها يقومون بعملهم على أكمل وجه.
ودعا مفتى عام المملكة إلى إعطاء زكاة المال للشباب غير القادر على أن يتم زواجه، لافتا إلى ضرورة إعطائه للزكاة لإعانته على إيجاد مسكن له.
كما بيّن آل الشيخ أن عدم كفاية مرتب الشاب لمصاريفه إما لكثرة أولاده أو نحوه، فالواجب إعطاؤه زكاة المال، بشرط عدم كفاية رواتبه نظرا لمصاريفه الضرورية، مشيرا إلى أن الدائن عند عدم وفائه بالدين لأصحابه، فإنه لا مانع من إعطائه من الزكاة.