حسم مجلس وزارة الخدمة المدنية الشكاوى المرفوعة من وزارة التربية والتعليم بخصوص المعلمين المحالين للتقاعد بعد استفادتهم من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، إذ أصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل نهاية المادة ليكون نصها "وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملاً لها، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة لهذه الفئات الوظيفية عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت لديهم شروط صرفها".
وبين القرار الذي أصدره وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك- اطلعت "الوطن" عليه- أن تطبيق المادة المعدلة يشمل الحالات اللاحقة لتاريخ سريان لائحة الحقوق والمزايا.
من جانب آخر، أوضحت وزارة التربية - حسب معلومات "الوطن" - أنها لاحظت تزايد عدد المراجعين الذين يرغبون في تعديل جهات ترشيحهم على الوظائف الإدارية سواء من الموظفين أو الموظفات في القطاعين، مشيرة إلى أن التعيين والتثبيت على الوظائف الإدارية تم وفق الاحتياج وبحسب قواعد المفاضلة.