طالبت وزارة التربية إدارات التربية والتعليم بضرورة مراعاة الشروط الواردة لصرف إعانة "بدل اغتراب" للطالبات الدارسات في مناطق تبعد عن أماكن سكنهن، والتي قدرت بـ600 ريال لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، و300 ريال للطالبة المعيدة أو المنقطعة سنة واحدة، فيما تحرم من تعيد أو تنقطع عامين من الإعانة، على أن يحدد مكتب التربية والتعليم الذي تتبع له المدرسة المسافة التي تعتبر الطالبة مغتربة بموجبها.واشترطت التربية في توجيه لإداراتها - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو من أم سعودية، وأن لا توجد مرحلة الطالبة الدراسية في بلد إقامة "أسرتها"، وأن تصرف الإعانة لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية فقط، فيما لا يحق للطالبة الجمع بين مكافأتين أو إعانتين أو مكافأة وإعانة عدا ابنة المعلم السعودي المتوفى، وكذلك لا يحق للطالب الجمع بين إعانة بدل اغتراب والنقل. واستثنى التعميم الطالبات الساكنات في المزارع والبدو الرحل من قرار صرف الإعانة.

واشتملت الشروط أيضا على حرمان الطالبة التي لم تثبت اغترابها حتى نهاية السنة الدراسية من الإعانة، ويسقط ذلك عن حقها، كما تحرم أيضا الطالبة المنقطعة من الدراسة بحيث يوقف الصرف من بداية أول يوم انقطاع. أما الطالبة المعيدة عامين، فتعاد لها المكافأة عند نجاحها من صفها، على أن تحسم منها أيام الغياب من الشهر التالي أو تجمع إلى نهاية كل فصل دراسي.