وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس بضرورة ترسية العقود من قبل المدارس على متعهد التشغيل وفق الآلية الواردة في المادة 47 من قرار وزير التربية والتعليم المتضمن منح مديري ومديرات المدارس الصلاحيات وعدم المبالغة في قيمة العقد على حساب جودة ما يقدم للطالب والطالبة وأسعار البيع، وأن تكون مدة العقد سنة واحدة، على أن ترسل العقود إلى إدارة خدمات الطلاب قسم المقاصف المدرسية (بنين وبنات) عبر البوابة الإلكترونية ما أمكن خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي للتصديق.
وأصدرت "التربية" تعميما للمدارس بكافة مناطق المملكة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - تضمن صورة من عقود تشغيل المقاصف المدرسية سواء التشغيل عبر متعهد أو التشغيل الذاتي وعددا من الاشتراطات وضرورة إرفاق العقد المرسل إلى قسم المقاصف المدرسية بإدارة خدمات الطلاب إيصال إيداع 10% من العقد لصالح صندوق إدارة التعليم على الحساب الموحد للإدارة وفقا لأوعية الصرف المحددة. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تعذر تشغيل المقصف المدرسي من خلال متعهد يمكن للمدرسة تشغيله ذاتيا، على أن يتم ذلك وفقا لبنود وثيقة التشغيل الذاتي المرافقة مع إرسال الوثيقة وإيداع 10% من أصل 80% من أرباح المقصف لكل فصل دراسي في صندوق إدارة التربية والتعليم. ويشتمل العقد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، على عدة شروط يلتزم بها الطرفان ويحدد المبلغ الذي سيحصل عليه الطالب الذي سيعمل في المقصف المدرسي، على أن تقوم لجنة الصندوق المدرسي وإدارة خدمات الطلاب والإشراف التربوي بالإشراف والمتابعة لسير العمل في المقصف ورفع تقارير وملاحظات لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة.