قبل قرابة أسبوعين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في النظام السابق أحمد شفيق، يطفو قانون العزل السياسي الذي يمكن أن يبطل انتخاب شفيق في حال فوزه، ليثير جدلاً قانونياً حول مدى دستوريته.
ويقضي هذا القانون بأن يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً له أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة".
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت شفيق فور إقرار المجلس العسكري، هذا القانون في 23 أبريل الماضي، غير أنها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
ويقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس بالقاهرة، حسام عيسى في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "الخطأ الأول هو أن القانون كان يجب تطبيقه أولاً وألا تمنع تطبيقه الطعون المقدمة في دستوريته، فأي قانون يطبق في اليوم التالي لإصداره، لذلك كان يجب أن يطبق قانون العزل على أحمد شفيق ولا يسمح له بخوض الانتخابات".
وأوضح أن "إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا من قبل اللجنة العليا للانتخابات باطلة لأن اللجنة ليست هيئة قضائية ومن ثم فهي ليست جهة اختصاص". وشدد على أنه ليس من حق اللجنة تعطيل العمل بالقانون ريثما تنظر فيه المحكمة الدستورية.
في المقابل يرى عميد كلية حقوق الزقازيق سابقاً نبيل حلمي أن "صدور قانون العزل السياسي من قبل مجلس الشعب جاء بعد أن تقدم عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، بترشيحه للانتخاب ما يثير شكوكاً في أنه يستهدف شخصاً بعينه، في حين أن القانون يجب أن يكون مجرداً وعاماً ولا يكون الهدف منه الإضرار بشخص معين أو أن يصدر لصالح شخص معين".
وأضاف "إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية وألغت القانون فلا توجد مشكلة لكن حتى وإن حكمت بدستوريته واستمراره فإنه لا يمكن أن يطبق على شفيق لأن لجنة الانتخابات قد قررت قبول ترشيحه ولا معقب عليها وفقاً للمادة 28 التي تجعل أحكام لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن".
كما اعتبر أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف سابقاً أحمد رفعت، أن "هذا القانون محكوم بعدم دستوريته سلفاً لأن القاعدة يجب أن تكون عامة ومجردة".
وأوضح أن "أحمد شفيق تقدم بالطعن بعد أن قبل ترشيحه واكتسب مركزاً قانونياً قبل صدور القانون الذي لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي".
واعتبر أن اللجنة "أصابت بإعادته إلى سباق الرئاسة لأنه لو كان استبعد ثم حكم بعدم دستورية القانون فإن ذلك كان سيؤثر على العملية الانتخابية كلها لذلك عملت بالأحوط وأدخلته السباق ثم أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية".
وأكد "أحقية اللجنة في إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لأنها لجنة قضائية بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري وإن كانت تباشر أعمالاً أخرى بصفة إدارية".
ونقلت صحيفة الوطن المصرية الخاصة عن مصدر في اللجنة العليا للانتخابات أنه "إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون فإن كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تكون صحيحة ولا تؤثر على إجراءات العملية الانتخابية".
واعتبر المصدر، الذي لم يُكشف عن اسمه، أنه في حال قضت المحكمة بدستورية القانون "يستبعد شفيق فوراً وتعاد الانتخابات بين الـ12 مرشحاً الآخرين" معتبراً في الوقت نفسه أن "سيناريو العزل ربما يكون مستبعداً".
ونفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي أمس أن تكون المحكمة حددت موعداً للفصل في دستورية قانون "العزل السياسي" قبل جولة الإعادة بين شفيق ومرسي المقرر إجراؤها في 16 و17 يونيو المقبل.
وقال "لا صحة للأنباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعداً لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي".
وأضاف "لم يتحدد بعد موعد لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة".
وكانت صحيفة الأخبار الحكومية قالت أول من أمس أن مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الأولى الأسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو المقبل في مدى دستورية هذا القانون.