وافق مجلس الشورى أمس على إجراء تعديلات على 9 مواد من نظام الخدمة المدنية وإضافة مادتين جديدتين للنظام ورفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى 18 عاما بدلا من 17، ومنح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل 9 مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7 /1397هـ، وإضافة مادتين جديدتين لهذا النظام.

وشمل أبرز هذه التعديلات رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين، وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وفقا لحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم.

وتضمنت التعديلات أيضاً منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها الوزارة، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق للخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية، وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث.

وشملت أيضا تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وكذلك اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى المجلس أيضاً تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة". وطالت التعديلات التي وافق عليها المجلس أمس ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له". كما أضيفت فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.

وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة، في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بـ "إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس"، وأضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة.

أما بخصوص المادتين المقترحتين لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، فتنص الأولى على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية"، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح".

على صعيد متصل، وافق المجلس على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية، وتطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة، وإيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري.

كما وافق المجلس على التأكيد على قراره بتاريخ 12 /6 /1429هـ بشأن فصل الصناعة عن التجارة، بإنشاء وزارة للصناعة تضم الهيئات والجهات كافة المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بالشؤون المتعلقة كافة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وعلى قيام الوزارة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى، بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووافق المجلس على ضرورة تضمين تقارير وزارة التجارة والصناعة المقبلة تفصيلاً لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، ودراسة مبادرات نوعية لتطوير مشاريع صناعية تقنية عملاقة تتناسب ومقومات المملكة الاستثمارية والتنافسية بأسلوب مشابه لما تم القيام به في صناعة البتروكيماويات.

وشهدت جلسة مجلس الشورى جدلا حول توصيتين إضافيتين وافق مقدماهما على دمجهما في توصية واحدة نظراً لتشابه مضمونيهما، وبعد أن استمع المجلس إلى مبررات التوصية التي ترى ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية وحمل الوزارة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، استمع إلى رد اللجنة التي رأت عدم نظامية مناقشة التوصية الإضافية نظراً لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الـ31 من قواعد عمل المجلس التي لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به.

وبعد الاستماع إلى عدد من وجهات النظر وافق المجلس على تأجيل البت في التوصية لحين دراسة نظاميتها من قبل لجنة خاصة ستشكل من أجل هذا الغرض. على صعيد متصل وافق المجلس على إيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري.