أصدرت الهيئة الصحية الشرعية حكماً يقضي بإلزام طبيب نساء وتوليد في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية بدفع الدية الشرعية المقدرة بـ 300 ألف ريال، إضافة إلى دفع غرامة مالية أخرى تورد لبيت المال، بعد أن تسبب في وفاة مولود أثناء ولادته، كما واجه الطبيب الترحيل ووضعه على قائمة المنع من الدخول للبلاد.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فيصل بن أحمد الغامدي لـ"الوطن" إن أحد المقيمين تقدم إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بشكوى طبية متضمنة اتهامه لاستشاري نساء وتوليد بالتسبب في وفاة ابنه أثناء ولادته بأحد المستشفيات الحكومية بالمنطقة، وباشرت إدارة المتابعة الفنية بصحة الشرقية الشكوى، وتبين وجود قصور من قبل الاستشاري المعالج .

وبين الغامدي أن قصور الاستشاري تمثل في التأخير في ولادة الطفل بعملية "قيصرية"، وإصرار الطبيب على ولادة الطفل عن طريق "الشفط" مما تسبب في وفاته. وأشار إلى أن مديرعام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وجه بإحالة الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية التي أصدرت حكماً يقضي بإلزام الطبيب بدفع دية الطفل و غرامة مالية أخرى تمثل الحق العام يتم توريدها لبيت المال، مع إفهام الطبيب بأن عليه كفارة كاملة للقتل الخطأ.

وأشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية قررت إنهاء عقد الطبيب الاستشاري ومنعه من العمل، والرفع للجهة المختصة لضمه إلى قائمة عدم التعاقد بدول مجلس التعاون، كما صدرت توجيهات أمير المنطقة الشرقية بتسفير الطبيب إلى بلاده (خروج نهائي) بالتنسيق مع الجوازات بسبب مماطلته في تنفيذ القرار بعد انتهاء موضوعه، ووضعه على قائمة المنع من الدخول للبلاد.