دفعت مخالفات إدارية وقعت بها جهات حكومية، ورصدتها وزارة المالية إلى رفض الأخيرة لإصدار أوامر إركاب لموظفين حكوميين بأثر رجعي. وبررت مصادر مطلعة لـ"الوطن" موقف "المالية" بسبب مخالفة جهات حكومية ـ لم تسمهاـ ضوابط التعويض عن قيمة التذكرة في الخارج، والتي تنص على ضرورة عرض الموضوع على اللجنة المختصة بوزارة المالية ابتداء، سواء قام الموظف بشراء التذكرة أو بالسفر بوسيلته الخاصة.
وأوضحت المصادر أن قرار التعويض عن التذاكر الخارجية لا يكون من قبل الجهة إنما يرفع لوزارة المالية وهي من تحدد التعويض، لافتة إلى أن نظام وزارة الخدمة المدنية ينص على "تعويض قيمة التذاكر الخارجية لجميع الموظفين بأثر رجعي مهما كانت بتسعيرة الدرجة السياحية".
رفضت وزارة المالية الموافقة على إصدار أوامر إركابات لموظفين حكوميين بأثر رجعي، وذلك بعد رصدها لمخالفات إدارية بجهات حكومية تختص بضوابط التعويض عن قيمة التذكرة في الخارج.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، الأسباب التي دفعت وزارة المالية لرفضها التعويض لقيمة تذاكر أوامر الإركاب بأثر رجعي، وذلك لوجود بند بضوابط التعويض ينص على أنه لا يجوز التعويض عن قيمة التذكرة الخارجية قبل عرض الموضوع على اللجنة بوزارة المالية سواء قام الموظف بشراء التذكرة أو قام بالسفر بوسيلته الخاصة.
وتحركت وزارة التربية والتعليم بالتفاعل مع ملاحظات وزارة المالية، وعمم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، على إدارات التعليم بقيام بعض الموظفين بأداء المهمة المكلفين بها داخل المملكة قبل صدور القرار ثم يطالب بمنحه أمر إركاب بعد ذلك بأثر رجعي، منوها إلى أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة. وأرجع السبتي ذلك للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية التي تنص على أن أمر الإركاب بأثر رجعي هو مطلب مخالف لانتفاء المهمة والحاجة لإصدار مثل هذا الأمر، أما عن التعويض عن قيمة التذاكر الخارجية فيتم الرفع لوزارة المالية وهي من تحدد بحسب النظام منح التعويض.
فيما أوضحت المصادر، أن قرار التعويض عن التذاكر الخارجية لا يكون من قبل الجهة إنما يرفع لوزارة المالية ومن ثم هي من تحدد التعويض، وبحسب المصادر فإن نظام وزارة الخدمة المدنية ينص على أن تعويض قيمة التذاكر الخارجية لجميع الموظفين بأثر رجعي مهما كانت يعوض بتسعيرة الدرجة السياحية.