فتحت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أول من أمس تحقيقا في وفاة شاب في العقد الثاني من العمر بعد اتهام ذويه أحد المستوصفات الخاصة بمحافظة طريف بتسببه في وفاة ابنهم بعد أخذه لإبرة (فولتارين) دون القيام بفحصه عن الحساسية مما تسبب في مضاعفات كبيرة له لاحقا نقل على إثرها بعد ساعتين من خروجه من المستوصف إلى مستشفى طريف العام حيث توفي لحظة وصوله هناك ولم ينجح أطباء الطوارئ في إنقاذه.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالشؤون الصحية بالمنطقة فهد الشمري أن ذوي الشاب تقدموا بشكوى حيال ذلك حيث وجه مدير عام الشؤون الصحية محمد الهبدان بعمل جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن خاصة بعدما تبين أن المستوصف يعمل بدون ترخيص منذ فترة طويلة.

من جهته، أوضح المستشار القانوني والتحكيمي عضو اتحاد المحامين العرب مفلح الأشجعي في تعليقه على الحادثة، أن الأخطاء الطبية تنقسم إلى (خطأ مهني، وخطأ فني) وكلاهما موجبان للتعويض، خاصة الأخطاء المهنية التي يجدر بكل ممارس صحي الإلمام بها، والمصيبة حينما يحدث الخطأ نتيجة الإهمال وعدم المتابعة والتقصير في الرقابة والإشراف على المريض وعدم استشارة من تستدعي حالته الصحية الاستعانة به، وهذه الأخطاء بحسب القانون فاحشة وهي مجتمعة أو إحداها تقود في النهاية إلى خطأ في التشخيص ينتج عنه خطأ في العلاج.

وأضاف الأشجعي أن من شروط الضرر المقررة شرعا أن يكون وقع نتيجة عدم الوفاء بالالتزام، وصرف الدواء للمريض بلا وصفة يعني عدم وفاء الممارس الصحي بالتزامه المهني، وهذا ما يعرف بالخطأ الفني الذي يعني انحراف أو عدم تقيد الممارس الصحي بالقواعد التي تحكم مهنته، ومنها صرف الدواء بلا وصفة، فالهدف الأساسي لكل معالج هو رد الصحة المفقودة مع المحافظة على الموجودة، وأن يعالج العلة بشكل يأمن معه حدوث أصعب منها، وهو ما فقد هنا في حادثة مواطن طريف يرحمه الله.

وحول التصرف الذي يجب على ذوي الضحية اتباعه قال الأشجعي: من حقهم الشرعي والقانوني طلب منع المتسبب من السفر حتى البت والفصل في الدعوى، ولهم حق الدية والتعويض، فالدية شرعت لصون حياة الإنسان، والتعويض بقدر الضرر الذي يلحق بالضحية أو ذويه، وقد تجتمع الاثنان، كما لهم كامل الحق في ملاحقة مالك المستوصف استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على أن: (خطأ التابع يلحق المتبوع)، أي أن مالك المستوصف يعتبر شريكا فيما حدث بشكل أو بآخر خاصة أن صحت الروايات عن قرار إغلاق المستوصف قبل عدة أيام بناء على قرار صادر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشمالية، وبذلك يصبح غير مأذون له بالعمل من ولي الأمر، وذاك كله يدخل ضمن تعريف الفساد والذي عرفته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 1/ 2/ 1428، بأنه: "كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام"، كما عدت أن من صور الفساد أيضا "كل سلوك يهدد المصلحة العامة وأي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة".