في السنوات الأخيرة، وفي مثل هذه الأيام صرنا نسمع الأصوات المشككة والمشددة في صيام الست من شوال؛ وكمهتم بالمسائل الفقهية لا يهمني عندما أناقش هذا الأمر إلا من يدعي أن هناك قولاً واحداً متعلقاً بالمسألة، ويجاهد هنا وهناك ليقطع الطريق عن طالبي فضلِ الله، أو من يشدد في الموضوع؛ وكأن صيام رمضان لا يُقبل إلا بصيام الست من شوال. والحقيقة أننا بالاستزادة من العلم نستطيع أن نفهم كثيراً من المسائل الدينية التي بدأت وللأسف تفرق بين الناس أكثر من أن تجمعهم.
بداية أذكر أن القائلين بسنية صيام ست من شوال لهم حديثهم المشهور الذي رواه الإمام مسلم وغيره: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"، وبعضهم يبادر في ذلك بمجرد الفطر بعد يوم العيد.
وهناك من يقول بكراهة الصوم؛ اعتماداً على موقفهم الحديثي، وهو تضعيفهم لأحد الرواة، واستناداً على موقفهم الفقهي منه، وهو أن الإمام مالك ذكر في كتاب (الموطأ): "إني لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلُغني ذلك عن أحدٍ من السلَف، وأنّ أهل العلمِ يكرهون ذلك ويخافون بِدعته، وأن يُلحق بِرمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأَوا في ذلك خفّته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك"، ولفهم هذا القول أذكر أن الإمام الباجي في شرحه للموطأ في كتابه (المنتقى) قال: "كرِه ذلك مالك وغيره، وأباحه جماعة من الناسِ ولم يروا بِه بأسا، وإنما كرهه لما خاف مِن إلحاق عوام الناس ذلك بِرمضان وأن لا يُميزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا الجميع فرضا". ويقول الإمام القرطبي في كتابه (المفهم في شرح صحيح مسلم): "ويظهر من كلام مالك أن الذي كرهه هو وأهل العلم هو وصل تلك الأيام بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من رمضان، وأما إذا باعد بينها فيبعد التوهم، وينقطع التخيل..".
ويقول الحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار): "وأما صيام الستة الأيام من شوال فإن مالكا لا يكره ذلك.. وهو عمل برٍ وخير.. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام، وما أظن مالكا جهل الحديث".
من المسائل الأخرى المتعلقة بصيام ست شوال؛ هل صيامها قبل قضاء رمضان أو بعده، وهل تصام مع القضاء في نية واحدة، وهل تصام في غير شوال؟
والحقيقة أن الآراء في ذلك متعددة أيضاً. فمن العلماء من يرى: "أنه يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن قضاء الصوم موسع". ومن العلماء من أفتى بأنه: "إذا كان على أحد صوم فرض قضاء أو نذر وأوقعه في الأيام المتأكد صومها حصل له الفرض وثواب الأيام المسنونة، ولا فرق بين أن ينويه مع الفرض أو لا". ومن العلماء من قال: "إن صيام الست للمعذور ليست في شوال فقط، بل يمكن قضاؤها في أي وقت، وذكرُ شوال للترغيب في المبادرة".
ألا ليتنا نفهم أن ترغيب الناس في الوصول إلى الله أولى من قطع الطريق عليهم، وأن إشاعة الآراء الفقهية بين الناس أجدر من حجبها.. والله الموفق.