أكد عضو في مجلس الشورى عدم الحاجة إلى المجالس البلدية بوضعها الحالي وأن البديل هو مجلس محلي موسع يهتم بجميع جوانب التنمية بدلا من الجوانب البلدية فقط ويكون رافدا رئيسا لمجالس المناطق.

جاءت تلك المطالبة على لسان عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في اتصال مع "الوطن" أمس عقب إنهاء مجلس الشورى مناقشة نظام المجالس البلدية وسط انتقادات من قبل أعضائه ومطالبات من لجنة الإسكان والمياه بالمجلس بإعادة هيكلة النظام من جديد والفصل بين أبوابه.

وأنهى المجلس مناقشة النظام بعد أن واصل البحث في مواد المشروع بدءاً من مواد الفصل السابع حيث سبق للمجلس أن ناقش مواد الفصول الستة من مشروع النظام الذي يتكون من 12 فصلاً في جلستين متتاليتين.

وشدد مشروع النظام على ضرورة أن تتخذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن، ومنح النظام صلاحية إصدار اللائحة المالية للمجالس البلدية لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث ستحدد جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن ينص في النظام على استقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات، على أن تخضع للترشيد في الإنفاق وما تقره اللائحة المالية للمجالس، فيما رأى آخرون أن تربط الميزانيات بأمانات المجالس البلدية المرتبطة بالوزير.

وفي مجال شغل الوظائف في المجالس البلدية، طالب الأعضاء بضرورة إخضاع موظفيها لأنظمة محددة كنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل، فيما دعا الأعضاء إلى أهمية تحديد مدة زمنية للقاء رئيس وأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين. وفيما يخص المخالفات الانتخابية، رأى الأعضاء ضرورة إيجاد حد أدنى للعقوبات بما أن النظام أوجد حداً أعلى لها.

وتساءل أحد الأعضاء عن المخالفات التي توجب إسقاط العضوية التي لم توضح في النظام، وقال "إن المشروع أوضح في أحد فصوله المخالفات أثناء الترشح وعملية التصويت فقط" فيما رأى آخر أن إيقاع العقوبة على العضو بحرمانه من المكافأة قد لا يكون ذا جدوى واقترح أن تكون العقوبة بالإنذار الشفوي ثم الكتابي ثم إسقاط العضوية. وتساءل أحد الأعضاء عن الضوابط التي يتم بموجبها إسقاط العضوية.

واقترح أحد الأعضاء إيجاد بديل آخر للمادة التي تقضي بحل المجلس البلدي، حيث نص المشروع أن المجلس يحل عند نقص عدد أعضائه، فيما رأى آخر أن حل المجلس يجب أن يكون عند بطلان تشكيله وفقاً لضوابط يحددها النظام، ودعا إلى ضرورة أن تولي اللجنة صياغة المادة الخاصة بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحملات إعلامية توعوية اهتماماً أكبر، إضافة إلى تخفيف القيود على قيام المرشحين بحملات إعلامية.

من جهته، أرجع الدكتور عبدالرحمن العناد سبب عزوف المرشحين عن المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية وكذلك الناخبين إلى القيود المجحفة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية على المرشحين على خلاف الدورة السابقة وكذلك غياب وسائل الإعلام عن المشاركة في الانتخابات البلدية والتعريف بالمرشحين، وبين أن هناك طعونا قدمت في حق أحد المرشحين في الانتخابات البلدية في مجلس بلدي الرياض بسبب زيارة عضو هيئة كبار العلماء للمقر الانتخابي لذلك العضو.

ولفت الدكتور سالم القحطاني إلى أن "المادة 45 تضمنت تخصيص ميزانية المجلس البلدي تنبع من ميزانية البلدية"، مؤكدا أن ذلك يمثل حجر عثرة في طريق عمل المجالس البلدية للقيام بدورها المنوط بها.

فيما رأى الدكتور فهد العنزي أن العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تتعلق ببيع الأصوات تنظر من زاوية المرشح ولم تنظر إلى زاوية الناخب والذي يعمل على بيع صوته للمرشح. ولفت الدكتور فالح الصغير إلى أن الفقرة 2 من المادة 45 من النظام تدعو المجلس البلدي للتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى في مجال اختصاصه، مما يزيد من عبء عمل المجلس، كما أن الفصل العاشر تحدث عن العقوبات والأحكام وآليات تطبيقها ولم يتحدث عن أنواع المخالفات ولابد أن يكون هناك بيان وتحديد لها، في حين دعا شبيلي القرني المجالس البلدية إلى تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين عبر القنوات الرسمية سواء عبر الإمارة أو المحافظة أو المراكز الإدارية وليس على المجلس تلقيها واستقبالها.

وقدم الدكتور مشعل السلمي توصيتين إضافيتين على مشروع النظام طالب في الأولى منهما "بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات"، مبرراً ذلك بالحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة "عن الجهات التنفيذية" متخصصة في إدارة الانتخابات تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في ضوء المتغيرات والمستجدات التالية لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين "من النصف إلى الثلثين"، مقترحا دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية.

ودعا السلمي في التوصية الثانية إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية، حيث إن المادة في صيغتها الحالية تعيق المجلس من أن يكون صاحب قرار في ظل قدرة البلدية على الاعتراض على قراراته ومن ثم الاحتكام إلى المرجع الإداري "الوزير" ليكون صاحب القرار وليس المجلس.