وافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر تشمل المواد "9، 36، 37، 38، 40، إدراكاً منه للأهداف النبيلة التي قضى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/93) وتاريخ 25/ 5/ 1432 بتعديل تلك المواد من أجلها، وحماية لمخالفة ما ينشر للشريعة الإسلامية، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى. وجرى التصويت على إقرار التعديلات في جلسة سرية، حجبت عن مندوبي وسائل الإعلام.
وأوضح المجلس في بيانه الرسمي، أنه استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن طلب تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/ 9/ 1421، مشيراً إلى أن المجلس بحث التعديلات المطلوبة حماية لمخالفة ما ينشر للشريعة الإسلامية، أو أمور لا تخدم المصلحة العامة، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى، وثوابت الوطن ونظامه بما يحمي اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة.
وثمن المجلس ما قضى به الأمر الملكي الكريم الذي من شأنه الحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية، وحفظ حقوق الأفراد من الإساءة والتقليل من شأنهم وأعمالهم في خدمةً الدين والوطن حيث وافق بالأغلبية على إجراء التعديلات المطلوبة.
على صعيد متصل، شرع المجلس أمس في مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية المكون من 69 مادة موزعة على 12 فصلاً، واستمع إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام، الذي يهدف إلى تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها.
ومنعت إحدى مواد النظام أن يكون عضو المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أو القضاة أو كتاب العدل أو محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية، فيما شددت إحدى مواد المشروع على ضرورة أن تشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب.
وأكد مشروع النظام أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط التي تشمل أن يكون متما لـ18 سنة، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل ومقيما في نطاق الدائرة الانتخابية، ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توفرت فيه الشروط.
وأكد الدكتور خضر القرشي موافقته على دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية نظرا للازدواجية والتداخل في الاختصاصات. وذكر أنه لا يجد سببا لاستبعاد العسكريين من الانتخابات البلدية، لأنها حق للجميع، مطالبا باستبدال كلمة أن يجيد القراءة والكتابة، مشددا على وضع كلمة "شهادة علمية".
ولفت الدكتور طلال بكري إلى أن المجالس البلدية تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما تتبع مجالس المناطق والمجالس المحلية لوزارة الداخلية. وتابع "لهذا لا أرى علاقة للمادتين الثانية والثالثة بالمجالس البلدية"، داعيا إلى الاستغناء عنهما، وإضافة مضمونهما إلى تعريفات المادة الأولى. وأضاف بكري أن النظام يعالج سلبيات النظام الحالي للمجالس البلدية وسيحل العديد من المشكلات الإدارية والمالية والفنية الحالية، وستتمتع تلك المجالس بشخصيتها الاعتبارية من حيث الاستقلال الإداري والمالي، إلا أنه يرى صلاحيات هذه المجالس في ضوء هذا النظام دون المستوى المأمول.
من جهته، قال سليمان الزايدي إنه لا يوافق على دمج المجالس البلدية مع المحلية لأن ذلك يلغي المجالس البلدية التي تعطي المواطن الحق في المشاركة بالتنمية الوطنية.
وتساءل اللواء الطيار عبدالله السعدون عن سبب حرمان العسكريين من المشاركة في الانتخابات البلدية، مؤكدا أن العسكريين يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين داعيا إلى نقل الفقرة إلى المادة العاشرة بحيث تكون "لا يحق له الترشح"، وطالب آخر بضرورة وجود المجلس البلدي في مبنى مستقل عن البلدية. وناقش عدد من الأعضاء شروط الترشح والانتخاب حيث طالب أحدهم بضرورة رفع سن المرشح إلى 30 عاما، فيما أجمع عدد من المداخلين على ضرورة اشتراط الشهادة الثانوية أو الجامعية كحد أدنى للمرشح.