واجه قضاة المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أمس، 6 متهمين في كارثة سيول جدة الأولى، بتهم الرشوة واستغلال السلطة والمال في غير الوجه الصحيح. واستمع المتهمون، وهم 3 رجال أعمال أعضاء شرف بأحد الأندية، ومسؤول سابق في أمانة جدة، ومالك مكتب هندسي، ووسيط يعمل في الأمانة، إلى التهم الموجهة إليهم ضمن لوائح الادعاء، ودفعوا ببراءتهم، منكرين الاعترافات التي سبق أن قدموها. وعلمت "الوطن"، أن عددا من المحامين حضروا برفقة المتهمين، وقدموا دفوعاتهم، فيما أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى ربيع الأول المقبل، لدراسة الدفوعات.
وتركزت التهم في استغلال المال والسلطة للاستيلاء وسرقة أراض غير مملوكة، وأوضحت أن أحد المتهمين قدم المال، وتكفل آخر ببحث إمكانية الاستيلاء على الأرض في سجلات الأمانة، ليقوم الثالث بتنظيمها هندسيا، ويتولى الآخرون تسويقها وتوزيع أرباحها.
ضمن محاكمة المتهمين الستة بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى بطرق مباشرة أو غير مباشرة, واجه قضاة المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أمس، 3 رجال أعمال أعضاء شرف بأحد الأندية، ومسؤولا سابقا بأمانة جدة، ومالك مكتب هندسي ووسيطا يعمل في الأمانة، بتهم الرشوة واستغلال السلطة والمال في غير وجهها الصحيح، والاشتغال بالتجارة العامة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عددا من المحامين حضروا برفقة المتهمين، وقدموا دفوعاتهم، فيما أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى غرة ربيع الأول المقبل، لدراسة دفوعات المتهمين.
واستمع المتهمون الستة إلى التهم الموجهة إليهم ضمن لوائح الادعاء، التي أعدها المدعي العام، ودفعوا ببراءتهم، منكرين الاعترافات التي سبق أن قدموها لمحققي هيئة الرقابة.
وذكرت المصادر، أن التهم تركزت في استغلال المال والسلطة للاستيلاء على أراض غير مملوكة. وأوضحت أن المتهمين الستة شاركوا في الاستيلاء على أرض غير مملوكة في منطقة حيوية وسط جدة؛ حيث قدم أحدهم المال، وتكفل آخر ببحث إمكانية الاستيلاء عليها في سجلات الأمانة، ومدى ملكيتها للدولة، ليقوم الثالث بتنظيمها هندسيا وكروكيا، ويتولى الآخرون تسويقها وتوزيع أرباحها.
وأكدت المصادر أن المحكمة الإدارية تسلمت أمس، دفوعات المتهمين الـ 6، ممن صنفوا بالمتهمين الذين لهم دور غير مباشر في كارثة سيول جدة، حيث شكوا للمحكمة تصنيفهم ضمن المتهمين في الكارثة، رغم ضبطهم من قبل لجنة تقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بالسيول.
وأشارت المصادر إلى أن دفوعات المتهمين تضمنت دفعهم ببراءتهم، وعدم وجود ما يثبت شرعا التهم الموجهة إليهم، مفندين ما ضبط بحوزتهم من حوالات وشيكات بأنها كانت لأغراض المساهمة مع بعضهم بطرق شرعية لشراء أرض من ملاكها، وأن الأموال المدرجة في حساباتهم هي أرباح تلك المساهمة، ولا ترتبط بالوظيفة.
وأوضحت المصادر أن مجمل دفوعاتهم تمثلت في أن تأسيس الاتهام جاء بناء على اعترافات بعضهم المصادق عليها شرعاً، وهي أقوال مرسلة تبنى على وقائع مادية مجردة دون اعتراف بجريمة, وأن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها غير صحيحة، فيما أكد مسؤول الأمانة، أن إحضاره لكروكي تلك الأرض لا يجرمه، كونه مجرد ورقة حدودية لأرض تقع خارج النطاق العمراني, وليست من الأراضي المرصودة بالأمانة.
وحول تهمة الاشتغال بالتجارة وتأسيس شركة لزوجته، دفع مسؤول الأمانة بأن تأسيس الزوجة لشركة، أو شراكتها فيها أمر يخصها, مشيرا إلى أن استقلال الذمة المالية للزوجة مقرر شرعاً, وأن النظام لم يجعل من واجبات الموظف منع زوجته من الاشتغال بالتجارة.