صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية..

وفيما يلي نصوص المراسيم:

الرقم م / 7

التاريخ 1/2/1433هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعــد الاطـــلاع على المــــواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأـمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ .

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433هـ.

المراسيم الملكية

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر702) سبعمئة وملياري ريال.

وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر690) ستمئة وتسعين مليار ريال.

ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جارٍ وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ .

رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.

سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

سابعاً: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .

ثامناً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:

أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .

حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

لا وظائف خارج الميزانية

ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.

د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم م / 8

التاريخ 1/2/1433هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ.

الأمانات والبلديات

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ (000ر735ر836ر27) سبعة وعشرين ملياراً وثمانمئة وستة وثلاثين مليوناً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.

ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434بمبلغ (000ر790ر665ر3) ثلاثة مليارات وستمئة وخمسة وستين مليوناً وسبعمئة وتسعين ألف ريال.

ثالثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر945ر170ر24) أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسعمئة وخمسة وأربعون ألف ريال.

رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8 ر9ر10ر11ر12ر13ر14 ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ.

سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم م / 9

التاريخ 1/2/1433هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي:

1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر112ر710ر1) مليار وسبعمئة وعشرة ملايين ومئة واثني عشر ألف ريال.

2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر413ر20) عشرين ملياراً وأربعمئة وثلاثة عشر مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.

3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر650ر1) مليار وستمئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر700ر914ر1) مليار وتسعمئة وأربعة عشر مليوناً وسبعمئة ألف ريال.

4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر250ر461ر15) خمسة عشر ملياراً وأربعمئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.

5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر354ر765ر1) مليار وسبعمئة وخمسة وستين مليوناً وثلاثمئة وأربعة وخمسين ألف ريال.

(3ر7ر8ر 9ر10ر11ر 12ر13ر 14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .

خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد، ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ، وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.