تمسك عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المنيع أمس برأيه الفقهي في جواز التأمين التعاوني والتجاري، مشيرا إلى أنه من نوازل العصر ولا مفر منه. وواجه المنيع رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الشريف، الذي لفت إلى أن التأمين فخ غربي للسيطرة على اقتصاد العالم، بالقول "أنت تبحث عما يضيق على الناس ويعسّر عليهم.. أتريدنا أن نبحث في التراب عمن يحفظ أموالنا؟"، وعندما طالب الشريف بإيجاد بدائل إسلامية للتأمين، رد عليه المنيع "لا وجود للبديل، وإن وجد فمرحبا به".




دافع عضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع عن رأيه الفقهي في جواز التأمين بنوعيه (التعاوني والتجاري)، مضيفا أنه من نوازل العصر الذي لا مفر منها، خصوصاً مع اتساع التجارة وتفرّق أموال الناس بالأمصار وكثرة الحوادث والكوارث، مما جعلها سببا مقنعاً لإجازته حفظاً لأموال المسلمين، وقال "أجاز الإسلام لمن يخشى ضياع ماله أن يترك صلاتي الجمعة والجماعة، وإن من قاتل دون ماله وقُتل فهو شهيد".

ورد المنيع على رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الشريف، عندما أورد في مداخلته أن التأمين فخ غربي من صنيعة الدول الرأسمالية والغربية لتنفيذ مخططاتها بالسيطرة على اقتصاد العالم والذي يفضي لتسهيل مخططاتها السياسية، "أنت تبحث عن ما يضيق على الناس ويعسّر عليهم بطلبك منتج محلي على أصول إسلامية بحته.. أتريدنا أن نبحث في التراب عمن يحفظ أموالنا ؟"، وعندما طالب الشريف بإيجاد بدائل إسلامية للتأمين، رد عليه المنيع بقوله "إنه لا وجود للبديل وإن وجد البديل فمرحبا به".

وذهب المنيع في محاضرته التي ألقاها في قاعة الملك سعود بن عبدالعزيز بالجامعة أول من أمس تحت عنوان "التأمين بين الحظر والإباحة" إلى أن محل الخلاف في فهم الكثير للتأمين وعدم قبوله هو المعاوضة بين المتعاقدين (الشركة المؤمنة والمستفيد)، واعتبر أن كلاهما غانم دون حصول الغرر والجهالة والغبن.

وأضاف "التأمين قيمة يدفعها المؤمن للحصول على الأمان والاستقرار والرخاء الذي يتمتع به وقت سريان العقد، وأن الحاجة تدعو الناس في هذا الزمان لمسايرة التطورات في التعاملات المالية وحفظها في تناقل الأموال وسلامتها مثل الشيكات بمختلف أنواعها العادية والسياحية والبطاقات الائتمانية وبطاقات الصرافات والتحويلات المصرفية".

وقال إن الأمن المالي مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات، وأثبتت الدراسات أن الدولة تنفق ثلث ميزانيتها في سبيل حماية الأموال وحراستها واستقرارها، والواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه -التعاوني والتجاري- يخلو من القمار والجهالة والغرر والغبن، وهي مجرد ملصقات يضعها المخالفون في تنور التأمين لمنعه وصد الناس عنه، مضيفا أنه ضمان أمن وأمان وسلامة من ضياع الأموال وليس فيه غارم وغانم، وليست معاوضة نقود بنقود كما يراه بعضهم، وإنما كِلا طرفي العقد غانم في حال السلامة وغارم للخسارة، والمؤمن غانم لسلامة ماله وطمأنينة نفسه.

واستدل بجواز التأمين بنوعيه بأنه أعطى نتائج إيجابية في حفظ الأموال والتيسير على المسلمين، وقياساً على دفع الأموال للحصول على منافع معنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع التي تُدفع عليها ملايين الريالات، وهي من المنافع المباحة التي لم يمانعها أحد.

وشهدت المحاضرة التي حضرها مدير الجامعة الإسلامية محمد العقلا وعدد من عمداء كليات الجامعة ومثقفي المدينة بعض المداخلات المعارضة.