شكت بعض الخريجات بالمنطقة الشرقية من مراوغة المدارس الأهلية لهن, حيث تعدهن بالتثبيت شريطة العمل شهرين كفترة تدريب دون راتب, ثم تصدمهن بإدخالهن في مفاضلة مع أخريات تنتهي بقبول الجديدات والاستغناء عنهن دون منحهن راتبا أو وظيفة. وذكرت معلمه التاريخ أمل الشمري لـ"الوطن" أنها تقدمت لعدة مدارس أهلية في الدمام والظهران والخبر، وأمضت بإحداها شهرين دون راتب، وبعد أن طالبت بالتثبيت اشترطت المدرسة دخولها في مفاضلة مع أخريات تقدمن للوظيفة نفسها، لتكتشف أن المدرسة تنتهج هذه الطريقة لتأمين النقص لديها بمعلمات يخدمنها مجانا, وهكذا حتى ينتهي الفصل دون أن تمنح المدرسة أي راتب أو وظيفة لهؤلاء المعلمات. وقالت منى الشهراني، خريجة التربية الفنية بجامعة الملك خالد في أبها، إنها تنتظر التعيين منذ 4 سنوات، وتنقلت بين المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية طلبا للعمل، وكانت العام الماضي تتقاضى 1300 ريال من إحدى المدارس الأهلية، يذهب ربعها للسائق، الذي يوصلها لمقر عملها، كمعلمة للتربية الفنية بالمرحلة الثانوية، بجدول نصابه 24 حصة أسبوعيا. أما نور الحربي فذكرت أنها تحمل شهادة ِبكالوريس التربية في اللغة الإنجليزية، واشترطت عليها المدرسة التي تقدمت للعمل لديها بالشرط السابق نفسه. وقالت مزنة الشمري معلمة رياضيات: تقدمت للعمل في مجمع للتعليم الأهلي بالدمام لأجد شرط المفاضلة بيني ومعلمات غير سعوديات، وكانت الأفضلية لهن. من جانبه، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في تصريح لـ"الوطن" أمس، إن الوزارة لا علاقة لها بعملية التوظيف والتعيين بالمدارس الأهلية، باعتباره قطاعا خاصا، ويقتصر دورها على الجانب الإشرافي والفني للعملية التعليمية داخل هذه المدارس فقط. ولكل مدرسة آلياتها الخاصة في التوظيف والتعيين. إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أن اشتراط المدارس الأهلية التدريب لمدة شهرين دون مقابل للمتقدمات للوظائف التعليمية يعد مخالفاً لنظام العمل؛ حيث نصت المادة 46 من نظام العمل على أنه يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً وموافقاً عليه من الطرفين، وأن يحدد فيه نوع المهنة أو العمل المتعاقد للتدريب عليه، وكذلك مدة هذا التدريب ومراحله المختلفة إن وجدت، إضافة إلى مقدار المكافأة التي ستمنح للمتدرب خلال تلك الفترة، ويحظر أن يكون تحديد مدة التدريب مرتبطة بإنتاج معين، وفي حالة وجود هذا الشرط، أو ما يخالف ما ورد في المادة 46 من نظام العمل يعد مخالفة لهذا النظام.