ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالأحساء المتضمن التشهير بالمخالف وتغريمه وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب شطب السجل التجاري وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتُتَابَع باستمرار, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.