اشترطت وزارة العدل 6 شروط لتعيين الوصي أو الولي على القاصر، وذلك لضمان رعاية مصالح القاصر، منها أن يكون الولي غير محكوم بتهمة مخلة بالشرف، ولا حكم عليه بالإعسار، ولا أن يكون محكومًا بالعزل من الولاية سابقًا، وألا يكون هناك نزاع بينه وبين القاصر، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون قادرًا على القيام بالأعمال الموكل إليه بها.

وكانت لائحة الأحوال الشخصية قد حددت الولي على القاصر بأنه هو الأب، أو من تعينه المحكمة، فيما حددت الوصي بأنه من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي - بحسب الحال - شؤون القاصر وتمثيله.

تنظيم قانوني


يبين المحامي عاصم الملا أن لائحة الأحوال الشخصية اشترطت في بابها الخامس الذي جاء تحت عنوان (الوصاية والولاية) على من يتم تعيينه وليًا أو وصيًا على القاصر ألا يكون محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وقال «كما ضمت اللائحة اشتراط ألا يكون من يتم تعيينه وليًا أو وصيًا على القاصر محكومًا عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص، لأنه من باب أولى لن يكون قادرًا على إدارة مال القاصر، وألا يكون محكومًا عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله، وألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يُخشى منها على مصلحة هذا القاصر».

أسباب انتهاء الوصاية

تشير المستشارة القانونية عبير فهد إلى أن هناك عدة أمور تنتهي بها الوصاية أو الولاية، وتكون حسب حالات حددتها لائحة الأحوال الشخصية في المادة السابعة والخمسون بعد المائة حيث تسقط الولاية في حالة بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، وفي حال رفع الحجر عن المحجور عليه، وحال وفاة القاصر.

كما أوضحت أن هناك عدة حالات يتم فيها إسقاط ولاية الولي منها ثبوت عدم مقدرته على تحمل مسؤولية القاصرين، كما يمكن إسقاط ولاية اللي نتيجة تقديم استقالة الولي، أو وفاة الولي، وهناك بعض الحالات يكون فيها والد القاصر مريضًا وبعد شفائه تعاد إليه الولاية وتسقط عن الولي السابق.

وبينت أن صلاحيات الولي أو الوصي تتمثل في إدارة شؤون القاصرين والاهتمام بإنهاء إجراءاتهم في الدوائر الحكومية، وفتح حسابات بنكية لهم، وغيرها من الشؤون.

كما بينت أنه في حال وجود الأم فإنها هي من تقوم برعاية ومتابعة شؤون القاصرين، ولكن إذا تم زواج الأم فإنها لا تمتلك صلاحية تعيين وصي في حال زواجها.

وأوضحت أنه للأم الحق في مراقبة تصرفات الوصي وتقديم شكوى إلى المحكمة لعزله في حالة عدم كفايته لرعاية الأطفال، ويمكن أن تقرر المحكمة العزل بعد التأكد من صحة الشكوى.

كمال الأهلية

من جهته، أكد علي سعيد، وهو صاحب مؤسسة، أنه بعد وفاة شقيقه أصبح وليًا على أبنائه، وأنه كان يدير أعمالهم ويدير جميع أملاكهم، كاشفًا أن ولايته انتهت بعد أن بلغ الابن الأكبر لشقيقه سن الرشد، فأصبح هو من يدير أعماله وأعمال إخوته.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط لتعيين الوصي أو الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية، أمينًا، قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به.

وأضاف أنه في حالة الشكوى من الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة يتم عزله إذا رأت المحكمة أن الشكوى في محلها، وتعين من تراه مناسبًا.

موافقة الوالدة

أشار محمد سعود إلى أنه تولى الولاية على أبناء أخيه المتوفى، وصار يدير أعمالهم ويراعي شؤونهم، موضحًا أنهم ما زالوا قاصرين ولم يبلغوا سن الرشد، وأن الاختيار وقع عليه لتولي المهمة من قبل أسرته التي أوكلت له مهام أن يكون الولي الشرعي على أبناء أخيه، وبموافقة والدتهم.

وأوضح «لا بد أن يكون الولي على ثقة وأمانة في تولى هذه المهام، وأن تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرًا، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب الولي أو الوصي أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرًا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب».

شروط الولاية أو الوصاية

- أن يكون الولي غير محكوم عليه بتهمة مخلة بالشرف

- ألا يكون قد حكم عليه بالإعسار

- ألا يكون محكومًا عليه بالعزل من الولاية سابقًا

- ألا يوجد نزاع بينه وبين القاصر

- أن يكون كامل الأهلية، أمينًا

- أن يكون قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به

أمور تُسقط الولاية أو الوصاية

- بلوغ القاصر سن الرشد

- رفع الحجر عن المحجور عليه

- وفاة القاصر

- استرداد أب القاصر أهليته

- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته

- وفاة الوصي أو الولي

- فقده الأهلية أو نقصانها

- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه

- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه