نظام المرافعات
أوضح المستشار القانوني عاصم أحمد أن القضايا العمالية تُعرف بـ«القضايا اليسيرة»، إذ صنف المجلس الأعلى للقضاء قضايا عمالية عدة على أنها قضايا يسيرة دون إخلال بما تضمنته الفقرة 4 من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية، وهي القضايا التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها – مرافعة أو تدقيقا – وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها من محاكم الدرجة الأولى.
دعاوى التظلم
أضاف عاصم أن أنواع القضايا العمالية اليسيرة تتمثل في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، ودعاوى التظلم من قِبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وتشمل أيضا الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ما عدا الفصل من العمل، والمطالبة بشهادة الخدمة.
وأكد أنه يجب على العامل الذي يرغب في تقديم دعوى على صاحب العمل أن يتقدم عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نطاق اختصاصه، لمحاولة التسوية وديا خلال 21 يوما. وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية.
قضايا منجزة وأحكام بعدد من المناطق
- الشرقية
1812 قضية
1750 حكما
- عسير
597 قضية
550 حكما
- المدينة المنورة
724 قضية
747 حكما
- القصيم
521 قضية
473 حكما
- حائل
420 قضية
397 حكما
- تبوك
301 قضية
279 حكما
- جازان
271 قضية
224 حكما
- الجوف
192 قضية
178 حكما
- نجران
102 قضية
91 حكما
- الحدود الشمالية
60 قضية
57 حكما