كشفت مخاطبات رسمية بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والإدارة العامة للمجاهدين عن توظيف عدد من موظفي الأخيرة "من أخوياء وعرفاء" تحت بند يحمل الرقم 228 تحت مسمى "كساوي وتجهيزات"، وهو بند لا يوحي مسماه بأنه مخصص للتوظيف.
جاء ذلك التأكيد في خطاب جوابي تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بعد أن لجأت مجموعة "من مجاهدين وأخوياء" إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان متظلمين من عدم تعويضهم عن إجازاتهم وخدماتهم وعدم تثبيت العاملين على الوظائف الموقتة.
وكشف مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين مساعد بن صالح الحماد أن إدارته تعكف حاليا على تثبيت من ينطبق عليهم الأمر السامي الصادر ربيع الأول الماضي من الأخوياء والعرفاء والمجاهدين التابعين لإدارته وفروعها، مشيرا إلى أنه تم تثبيت الذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات وظائفهم، وذلك وفقا لأمر سامٍ صدر عام 1426.
وأوضح أنه بالنسبة للأخوياء المتعاقدين بفرع الإدارة بمنطقة جازان فإن الأمر السامي الكريم الصادر عام 1426 لا يشملهم بناء على خطاب المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية الصادر عام 1427 الذي تضمن عدم شمول الأخوياء المتعاقدين بالأمر السامي الكريم لأن المذكورين تعاقد معهم على بند "228" كساوي وتجهيزات.
وأكد أن الأمر لا يشملهم أيضا لأن البند المتعاقد معهم عليه لم يدخل ضمن البنود المحددة بموجب تعميم ضوابط وآلية التثبيت الصادر من وزير الخدمة المدنية رقم 495 وتاريخ 28/ 4/ 1432 المبني على الأمر السامي المشار إليه، مبينا أن الأخوياء والعرفاء والمجاهدين التابعين لإدارته وفروعها المشمولين بسلم الرواتب "المشار إليه في خطاب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" يستخرج بيان بخدماتهم من الإدارة، على أن يحال للإدارة العامة للمقررات والقواعد "لجنة المكافآت" بوزارة المالية بعد طي القيد من الإدارة لأي سبب من الأسباب لتعويضهم عن خدماتهم بالإدارة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 558 الصادر عام 1382.
وأرفقت إدارة المجاهدين خطابا لمستشار التصنيف والتوظيف والمشرف العام على لجنة التثبيت بالخدمة المدنية عبدالله الملفي صادر عام 1427 يفيد أنه تم التعاقد مع من عينوا على وظائف موقتة للعمل بفرع المجاهدين بجازان وحراسة منافذ جبل فيفاء على وظائف موقتة وتصرف رواتبهم من بند "الكساوي والتجهيزات" وبالتالي فإن ضوابط التثبيت لا تشملهم.
وأوضح الخطاب أن الفئات المشمولة بالتثبيت وفقا للمحضر الموقع بين وزارتي المالية والخدمة المدنية هم المعينون حسب لائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور، المتعاقد معهم على الوظائف الموقتة بند 105 "بند الرواتب المقطوعة" وهذا البند هو البند الخاص الذي تصرف منه رواتب شاغلي الوظائف الموقتة حسب تعليمات ما يصرف من بند الموازنة التي تصدر عن وزارة المالية.