شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.

وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.

وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين. ‏يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.


كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.