نص الخلع
وأشار الخربوش، إلى ما نصت عليه المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (73 / م) وتاريخ 6/8/1443 هـ، والتي تنص على «يصح الخلع بالتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي»، حيث أشارت المادة إلى أن قضايا الخلع لا تحتاج إلى أحكام قضائية، وإنما بطلب تقدمه الزوجة مع استعدادها لبذل كامل المهر أو جزء منه بعد موافقة الزوج، كما هو الحال في دعاوى الإنهاءات الأخرى كإثبات الطلاق، وإثبات الحضانة وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة من أجل تسريع العملية الإنهائية، والتخفيف على الدوائر القضائية.
ولا بد من الإشارة إلى أن دعاوى فسخ النكاح لا زالت من إختصاص محاكم الأحوال الشخصية، ولم يشملها هذا التعديل.
الحياة الزوجية
ومن جانبه قال المدرب والمستشار بالعلاقات الزوجية والأسرية، فهد الحربي إن هناك أزواجًا يجهلون معنى الحياة الزوجية وطبيعة الحياة الزوجية بشكلها الصحيح.
ويجهلون أو يتجاهلون ما تُحدثه هذه القرارات من مشاكل وألم في كيان أسرة كاملة تشتت أفرادها، وأيضًا ما يترتب عليه من فقدان الاحتياج العاطفي، والأمان الأسري، وهما أحد الاحتياجات الإنسان الضرورية، وضعف التحصيل العلمي، وربما الانحرافات الأخلاقية، والوقوع في العادات الإدمانية الخطيرة التي ينتقل تأثيرها على المجتمع برمته، وليس أسرة واحده فقط.
لذا يجب على المؤسسات والمنابر والأقلام والمنصات الإعلامية تكثيف الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الظاهرة.