تنظر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة في العاشر من شهر محرم المقبل قضية مرفوعة من قبل المواطن نورين محمد علوي ضد المديرية العامة للسجون إثر سجنه ثلاثة أشهر من دون مستند نظامي، مطالبا بتعويض قدره 450 ألف ريال عما أصابه وأسرته من ضرر مادي ومعنوي نتيجة لاستمرار سجنه من دون مبرر.
وأشار المواطن نورين محمد علوي الأمير، حسب لائحة دعواه التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إلى أنه أوقف من قبل فرع المباحث الإدارية بالعاصمة المقدسة بتاريخ 10/4/1430 بتهمة رشوة، وتتابعت الإجراءات حتى صدر بحقه حكم قضائي، صادر من المحكمة الجزئية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يدينه فيما نسب إليه في الدعوى، وجاء منطوقه بما نصه "حكمت الدائرة تعزيزه عن ذلك بسجنه ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال".
وأوضح أنه من الواجب شرعاً على الجهة المدعى عليها هو استمرار حبسي حتى تاريخ 10/7/1430 ومن ثم يطلق سراحي امتثالاً للحكم الصادر بحقي؛ إلا أن الجهة المدعية عليّ قررت استمرار سجني بسجون مكة المكرمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهاء فترة عقوبتي حتى أطلق سراحي في 10/10 /1430 من دون مبرر شرعي أو نظامي.
من جانبه، أوضح محامي المدعي المحامي والمستشار القانوني سعد بن أحمد الباحوث أن النظام الأساسي للحكم تكفل بحفظ حرية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، مشيراً إلى أن المادة سبعة من نظام التوقيف والسجن نصت على أنه "لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف إلاّ بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر إيداعه"، لافتاً إلى أن المادة 21 من ذات النظام نصت على أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري بالإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد، كما نصت المادة 24 منه على أنه "يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف".
ووفقاً لتلك النصوص فإن استمرار سجن المحكوم عليه على الرغم من انتهاء مدة عقوبته يعد مخالفة من الجهة المسؤولة عن تنفيذ الحكم مما يترتب عليه إحداث أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الحبس، وهو ما استقرت معه أحكام القضاء.
وألمح إلى أن الجهة المختصة بتنفيذ العقوبة غاب عنها أن الحكم قد حدد تاريخ بداية تنفيذ العقوبة من تاريخ توقيف المحكوم عليه على ذمة هذه القضية، لذا فإن حساب مدة الحكم تبدأ من تاريخ التوقيف وليس من تاريخ الحكم، وهو ما نصت عليه المادة 26 من نظام التوقيف، متوقعاً أن تقضي المحكمة بتعويض المحكوم عليه عن المدة التي قضاها زيادة عن الحكم المقضي به.
من جهته، قال مدير سجون مكة المكرمة اللواء عطية عثمان الزهراني في رده على استفسار "الوطن" واتهام المواطن "إن مديرية السجون جهة تنفيذية فقط"، وأن المواطن المذكور أطلق سراحه فور وصول الحكم الشرعي من المحكمة مباشرة ودون تأخير".
وأضاف أنهم يطلقون السجناء المنتهية محكوميتهم وفق أحكام شرعية في بعض الأحيان خارج أوقات الدوام الرسمي لتسهيل أمور السجناء وضمان عدم بقاء أي سجين بعد انتهاء فترة محكوميته.