وكشف الدفاع المدني عبر حسابة في منصة إكس، أنه إشارة إلى تنفيذ أعمال حفر نظامية في موقع لمحجر إحدى الشركات بمدينة العيون، فإنه نتج عن ذلك تضرر واجهات زجاجية وحائط لمبانٍ مجاورة، ولا إصابات، وتم التنسيق مع جهات الاختصاص.
دور رقابي
أعرب الأهالي عن استيائهم من أصوات الانفجرات التي تبدأ يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرين إلى أنه أمس زادت قوة التفجير وزاد الضرر الذي لحق بالممتلكات، واصفين ما يحدث بغياب الدور الرقابي على هذه المحاجر وقت تفجير الديناميت، وباتت تشكل خطرًا على الممتلكات والأرواح، مع سماع الأصوات المدوية، التي تسببت في سقوط أجزاء من الجدران والأسقف.
وأكد عبدالله السبيعي خطورة ما يحدث جراء الانفجارات التي تكسرت على أثارها واجهات المحلات التجارية وأيقظت النائم.
المعاملات المدنية
أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالله بن محمد المنصور لـ«الوطن» أن التعويض عن الضرر مكفول شرعًا ونظامًا فأركانه في النظام هي الخطأ والضرر الناتج عن الخطأ، بوجود العلاقة السببية ويقابلها في الشريعة الإسلامية التعدي والتلف والإفضاء، ونص نظام المعاملات المدنية عليه صراحة في المادة العشرين بعد المائة، والتي تنص «على كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض»، والتعويض يكون بجبر الضرر بالمقدار الذي يعيد المتضرر لوضعه الذي كان عليه أو كان من الممكن أن يكون عليه لولا حدوث ذلك الضرر، ونص نظام المعاملات المدنية صراحة في المادة السادسة والثلاثين بعد المائة «يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر»، مشيرًا إلى أن دعوى التعويض تقام على المتسبب المباشر في الضرر.