نص التعديل على الآتي: «يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة».
بروتوكول طبي
بالعودة للائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، فقد حددت اشتراطات واجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة، أبرزها أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية المرتبطة بطبيعة العمل في المؤسسة، ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وألا تقل خبرته في طبيعة العمل عن مدة سنتين.
وتشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال، مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسة وتطبيق أفضل المعايير الطبية في المؤسسة، والتواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات الاعتماد المحلية والعالمية، ومكافحة العدوى والإبلاغ عن الحالات وفقا لمعايير الوزارة، فضلا عن تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عند الحاجة، مع الحرص على جودة الخدمات الطبية.
كما حددت اللائحة شروطًا صارمة لمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى، وهي الحصول على شهادة بكالوريوس طب وجراحة، مع تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وخبرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة طبية أو أن يكون حاصلا على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.
ويعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات، ويجوز أن يشغل طبيب الأسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات الأسنان المتخصصة.
موافقة فنية
لم تغفل اللائحة الشروط الواجب توافرها بمبنى المؤسسة الصحية الخاصة، وحددها بأن تكون مواصفات فنية وهندسية وفق كود البناء السعودي موثقة من المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لدى الوزارة، مع استيفاء الأجهزة الطبية للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويجب أن تقدم جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بإنشاء أو تعديل مباني المؤسسة الصحية الخاصة للمراجعة والاعتماد من قبل الوزارة أو من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبل الوزارة، على أن تقوم بمتابعة مراحل الإنشاء وإعداد التقارير اللازمة والموافقة الفنية النهائية لتقديمها للوزارة في إطار إصدار الرخصة النهائية للمؤسسة، على أن يكون الموقع مطابقا لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المؤسسة الصحية، وأن يوضع ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة في مكان بارز داخل المؤسسة، مع وضع لوحة عند مدخل المؤسسة يحمل اسمها وتخصصها الطبي حسب الترخيص ومواعيد العمل.
لوحات إرشادية
ألزمت اللائحة جميع المهنيين الصحيين والكوادر الطبية العاملين بالمؤسسة ارتداء بطاقة العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية أثناء فترة الدوام بالمؤسسة، كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بوضع قائمة شهرية محدثة بأسماء جميع الأطباء العاملين، فضلا عن توفير مكان مناسب لملفات المرضى (غرفة مناسبة في حالة استخدام الملفات الورقية وتستثنى من ذلك المؤسسات الصحية الخاصة التي تعمل بنظام الملف الإلكتروني) على أن يكون فتح الملف للمريض مجانا.
وتخصيص أماكن لانتظار الرجال وأخرى لانتظار النساء مع توفير الأثاث ودورات المياه، وأن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الإعاقة وتسهيل حركتهم داخل المبنى، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية داخل المؤسسة توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، وضع لوحة تحمل الرقم (937) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.
نفايات طبية
اشترطت اللائحة على المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى والتعقيم ويشمل تطبيق برنامج التقييم الشامل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى من الصحة وبرنامج المكونات الأساسية ويكون مرجع التطبيق هو الدليل الوطني لمكافحة العدوى، والالتزام بالتبليغ عن الحالات وفقا للآلية التي تحددها الوزارة.
وأن يتم التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، كذلك يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات (السجلات الطبية) يلائم طبيعة العمل بها وفقا لمعايير الوزارة.
كوادر طبية
تلتزم المنشأة الصحية بعدد من المعايير فيما يتعلق بالصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية الممنوحة للممارس الصحي، أبرزها أن يتعين إنشاء لجنة داخلية في المستشفيات تسمى لجنة الاعتمادات والامتيازات الإكلينيكية تُعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المؤسسة الصحية الخاصة للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة.
وتصدر اللجنة قرارًا بمنح الممارسين الصحيين في المستشفى الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى، وأن تراعي اللجنة عند إصدار قرار منح الصلاحيات التجهيزات والكوادر الطبية المتوفرة في المستشفى، وأن يكون لدى اللجنة سياسات وإجراءات مكتوبة تحدد فيها المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء أو تعليق أي امتيازات إكلينيكية.
ويرأس اللجنة المدير الطبي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسية كالجراحة والباطنة والطوارئ والعناية المركزة ومدير إدارة الموارد البشرية وممثل عن إدارة المستشفى وتقوم بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفى على أن تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على ألا يقل تصنيف الأطباء أعضاء اللجنة عن استشاري.