شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

‏ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت تورط المقيم في اكتساب ونقل وتحويل أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة التستر وعمله لحسابه الخاص، حيث ضبط بحوزته 131 ألف ريال قام بإخفاء جزء كبير منها في أسفل هيكل المركبة التابعة له أثناء محاولة تهريبها إلى خارج المملكة، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء وصدر بحقهما حكم بثبوت ارتكاب التستر.


‏يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.