وجاء في باب العقوبات الخاصة بالنظام الذي طرح في منصة "استطلاع" أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال سعودي كل من يقوم بالآتي:
أ. تقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق إيداع أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
ب. تقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة بموجب النظام واللوائح.
ج. تعطيل أي من أعمال المفتشين المشار إليهم في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
د. التأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المشار إليها في النظام واللوائح بعد إصدار السجل التجاري.
2. فضلًا عما هو مشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. تعليق الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت.
ج. غرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال.
د. إلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.
3. يكون للجنة ما يأتي:
أ. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب. مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ج. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
4. يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.
5. تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
6. يصدر الوزير -بقرار منه- جدولًا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدودها المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، مراعيًا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
7. يكون قرار اللجنة قابلًا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
ويمكن الاطلاع على مواد النظام من خلال الرابط (اضغط هنا).