وذكر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة وعضو اللجنة الوطنية العقارية طلال بن سفر العمري لـ«الوطن» أن هناك ثلاثة نماذج للوساطة العقارية، كما هو متعارف عليه وسائد، وهي الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في تأجير العقارات، والوساطة في بيع وشراء وتأجير واستثمار الأرضي بمختلف أنواعها.
حوكمة الوساطة
وأشار العمري إلى أن النظام الجديد يسعى لحوكمة وتنظيم الوساطة العقارية وضبط التعاون والمعاملات بين أطراف العلاقة، سواءً بائعين أو وسطاء عقاريين أو مقدمي الخدمات، تحت مظلة الهيئة العامة للعقار ضمن منهجية وحوكمة نظامية مكتملة موحدة، تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن مهنة الوساطة العقارية مهنة كبيرة ونشطة وتخص قطاعا كبيرا جدا، وتستهدف بالدرجة الأولى العملاء الباحثين عن عقارات، وملاك العقارت، وهنا يحل الوسيط العقاري ليكون بمثابة حلقه الوصل بين طرفي العلاقة وهما المالك والمشتري.
مضيفا أن نظام الوساطة العقارية الذي صدر في الـ 30 من ذي القعدة 1443، تضمن أن أحكامه تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، بحيث لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
العربون
ومن أهم ما تناوله النظام في «الوساطة»، هو تحديد العربون للصفقات العقارية التي تتم عبر الوسيط العقاري، والتي تتم بالاتفاق بين الأطراف، بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة، كما لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
كما تضمن النظام أن على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، كما لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
وحدد النظام عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك، على أن يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
العقود مكتوبة
وألزم النظام أن تكون عقود الوساطة مكتوبة، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وأن يكون محدد المدة، وفي حال لم يُتفق عليها في العقد فتكون 90 يوماً من تاريخ إبرامه.