أرجأت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة الرياض نظر دعوى عدد من موظفي أقسام العزل بالمستشفيات ضد وزارتي الخدمة المدنية والصحة، للمطالبة بإبطال قرار حرمانهم من الجمع بين بدلي العزل والعدوى إلى 16 ذي الحجة المقبل.

ويطالب الموظفون في دعواهم بمساواتهم بزملائهم العاملين في الطب الشرعي الذين يتقاضون بدلي العزل والعدوى مع رواتبهم، مؤكدين أنهم حرموا من بدل العدوى بسبب محضر أعد من قبل لجنة البدلات بوزارة الخدمة المدنية قبل 20 عاماً، فيما لا تزال وزارتهم متمسكة به رغم استحقاقهم له نظاماً، وتغير العديد من اللوائح والأنظمة.

وقال الموظفون في صحيفة دعواهم التي قدموها للمظالم "رفعنا خطاباً بتاريخ 1432/4/15 برقم 72998 إلى وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية نطالب فيه بالجمع بين بدل العزل وبدل العدوى، وفقاً للمادة 11 من لوائح الوظائف الصحية التي أقرت الجمع بين أكثر من بدل، وأسوة بزملائنا في الطب الشرعي حيث إنهم يجمعون بين بدل الطب الشرعي وبدل العدوى".

وأضافوا أن الإدارة القانونية أكدت لهم استحقاقهم للجمع بين البدلين بناء على المادتين 11، 16 من لائحة الوظائف الصحية، مما يؤكد صحة مطالبهم بالجمع بين البدلين، وأن بدل العدوى الذي حرموا منه يبلغ 750 ريالاً، فيما يبلغ بدل العزل الذي يصرف لهم ألف ريال.

وأشاروا إلى أنهم يفضلون العمل في مستشفيات ليس بها مرضى درن طالما أنهم حرموا من بدل العدوى، كون عدد من زملائهم أصيبوا بالدرن نتيجة عملهم مع المرضى، مؤكدين أن الجمع بين البدلين يشجع الموظفين على العمل في مستشفيات الدرن. وطالبوا المحكمة الإدارية في مذكرة دعواهم بتحقيق طلبهم بالجمع بين البدلين وصرف ذلك لهم بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل موظف.

من جانبه، قال مدير عام إدارة البدلات والمكافآت بوزارة الخدمة المدنية عادل اليوسف في مذكرة رده على دعوى الموظفين في المظالم إن محضر لجنة البدلات رقم 71 وتاريخ 1412/8/7، والمعتمد من قبل الوزير نص على أنه لا يجوز الجمع بين بدل العزل وبدل العدوى، مبيناً أن وزارة الصحة أبلغت بهذا الخصوص.

إلى ذلك، أوضح مدير عام الإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير، أن المادة 11 من لائحة الوظائف الصحية تنص على أنه يجوز الجمع بين بدلين وأكثر من بدلات النقل والتفرغ، والطب الشرعي، والعمل في أقسام العزل، والعمل في الصحة النفسية، والضرر، والنائي، وقيادة الإسعاف، شرط أن لا يزيد ما يتقاضاه الموظف من البدلات عن 90% من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه.