ألزمت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية، بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب، كما وضعت الهيئة العامة للعقار، شرطا إلزاميا على ممارسي الوساطة العقارية، يلزمهم بحضور برنامج تأهيلي لكل نشاط يقومون بممارسته، واجتياز ذلك البرنامج قبل ممارسة أي نشاط وساطة عقارية، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، إلى إصدار دليل لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقًا لمعايير محددة يصدرها المجلس، حيث تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص، كما تقتصر ممارسة أنشطة إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية، على المنشآت المرخصة للنشاط.

شروط تراخيص الأفراد


واشترطت الهيئة لحصول الأفراد على الترخيص أن يكون الشخص قد بلغ 18 عاما، وأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكومٍ عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

شروط تراخيص المنشآت

كما وضعت الهيئة عددا من الاشتراطات، لحصول المنشآت على تراخيص الوساطة العقارية، تضمنت وجود سجل تجاري ساري الصلاحية، مُتضمنًا الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلًا، لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة، واستيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

سجل للوسطاء العقاريين

كما أتاحت الهيئة للوسيط العقاري، تقديم الخدمات العقارية المكملة، وفق عدد من الضوابط، تتضمن الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص ساريًا، وأن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصًا لدى الهيئة، بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، والحصول على موافقة الهيئة على تقديمها، والإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح، عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

ضوابط الوساطة العقارية

ألزمت الهيئة الوسيط العقاري بـ10 ضوابط، تتضمن الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية، عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها، نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية، بالإضافة لاطلاع أطراف الصفقة العقارية، على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق، ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية، طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال، إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، وعدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي، المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر، والالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير، وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة، وإبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة.