أعلنت المحكمة الجزئية في جدة أمس، أول الأحكام في ملف المتهمين بقضية السيول، مقررة صرف النظر عن التهم الموجهة لمسؤول إدارة الطرق عضو لجنة الأمطار والسيول بأمانة جدة، لعدم اختصاص المحكمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في المحكمة، أن حكم القاضي مازن سندي جاء بعد دراسة القضية، ومقارنة لائحة الاتهام بالنظم القضائية، والمذكرة التي قدمها محامي المتهم، دافعا فيها بعدم اختصاص"الجزئية" في القضية، وأنها من اختصاص المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
في حين أكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة تستعد للاعتراض على الحكم، لرفعه إلى محكمة الاستئناف.
من جهة أخرى، كشف مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة جدة، الدكتور عبد اللطيف الحارثي، لـ"الوطن" عن رصد 20 ملاحظة كررتها بعض المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المسجلة لدى الأمانة، بينها إخفاء بيانات فنية بغرض تمرير معاملات خاطئة، موضحا أن من بينها، تقديم وثائق غير مطابقة للأصول، ورفوعات مساحية خاطئة ترتب عليها تغيير في مساحات أراض ومبان.
نطق قاضي المحكمة الجزئية بجدة مازن سندي أمس، بأول حكم في قضية متهمي سيول جدة، مقررا صرف النظر عن التهم الموجهة لمسؤول إدارة الطرق عضو لجنة الأمطار والسيول بأمانة جدة، مسببا ذلك بعدم اختصاص المحكمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة الجزئية، أن حكم القاضي جاء بعد دراسة القضية، ومقارنة لائحة الاتهام بالنظم القضائية، والمذكرة التي قدمها محامي المتهم، دافعا فيها بعدم اختصاص المحكمة الجزئية نظر القضية.
وأوضحت أن المحامي رد بأن التهم المنسوبة إلى موكله كونه شغل منصب موظف عام، وأخطأ في أعمال عامة تختص بوظيفته، فإن محاكمته تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية، وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
وأكدت مصادر "الوطن" في هيئة التحقيق والإدعاء العام، أن الهيئة تستعد للاعتراض على الحكم، لرفعه إلى محكمة الاستئناف، كون الادعاء العام قد طالب في لائحة دعواه المقامة ضد المتهم، بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه، وبما يحقق الصالح العام، ويعيده إلى جادة الصواب، باعتبار أن ما ارتكبه من أفعال يعد تعديا على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها.
وشددت على أن الأفعال التي ارتكبها المتهم مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، ولم يراع فيها مصالح الوطن وعامة الناس، فضلا على أن ما أقدم عليه هو فعل محرم يعاقب عليه شرعا ونظاما.
وتضمنت لائحة الاتهام – حصلت "الوطن" على نسخة منها - إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه، مقرونة بأدلة استند عليها الادعاء العام في توجيه التهم، بينها تقرير للدفاع المدني، وصور، وبيانات محفوظة على CD، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، موجها إلى المدعى عليه تهم التسبب في إتلاف ممتلكات، وإزهاق أرواح، إضافة إلى لائحة أخرى وجهت للمحكمة الإدارية متضمنة تهم الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومشروعية أمواله.