منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 8 بضائع من الإيداع في الأسواق الحرة المحلية، والتي تضمنت في مجملها الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة، والمخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا، والبضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة، ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة، والمواد المشعة، والبضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، والبضائع التي تمثل خطرًا، والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصًا لاستقبالها.

ووفقاً لمشروع قواعد الأسواق الحرة، الذي طرحته الهيئة للاستفتاء على منصة استطلاع، فإنه يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للرسوم الجمركية، كما أنه يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة تصديرها، ولا تخضع البضائع الموجودة في الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، على أن تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

ضوابط البيع


وبحسب القواعد فإنه يسمح للمرخصين في الأسواق الحرة بالقيام بعمليات البيع وفق ضوابط، من بينها: قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وعرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر، والتقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها، مع التأكيد على ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر وأفراد طاقم الرحلة للشراء، وتسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به، وعدد الوحدات المباعة ونوع السلعة، واسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه، مع بيان مكانه على وجه التحديد، واسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل «رقم الرحلة، الوجهة».

متطلبات الترخيص

وأتاحت الهيئة للمنشأة التقدم بعد الوفاء بمتطلبات الترخيص، والتي من بينها تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وتقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول، وتقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.

شطب الرخص

ومنحت القواعد، الحق للهيئة في شطب الرخصة دون الرجوع إلى مشغل السوق الحرة في عدد من الحالات منها، متى ألغي أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري، أو إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها سواء أكانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي، أو في حال التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، أو في حال وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، أو إذا تبين أن مشغل السوق قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص، أو في حال تبين وجود تهريب للبضائع من المستودعات أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة المشغل، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة.