ونوهت "إحكام" إلى أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679 ) في 9 / 11 / 1387 هـ ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقاً لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات. كما أتاحت الأمانة العامة العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب "إحكام" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: infoehkaam.sa.