الحكم بعدم الاختصاص يعني أن الدعوى لا تخضع لنظام العمل. بمعنى آخر، المدعي لا يمكن معاملته كـ«عامل». فالمادة الثانية من نظام العمل – المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 27/11/1440 – عرفت العامل على أنه «كل شخص طبيعي – يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته». فلكي تقبل دعوى المدعي في مطالبته الشركة، يجب أن تنطبق عليه ثلاثة أركان: العمل، والتبعية القانونية – المتمثلة في أن يكون تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل – وكذلك التبعية الاقتصادية – المتمثلة في الأجر الذي يتقاضاه مقابل عمله. وعليه، استندت الهيئة العليا في ردها للدعوى على ركن «التبعية» وذكرت في أسباب حكمها أن المدعي يتمتع باستقلالية في عمله لأنه كان معينًا رئيسًا لمجلس المديرين (المدير العام) مما ينتفي معه التبعية، «وهي عنصر أساسي في خضوع من ينطبق عليه نظام العمل... لا سيما [أنه] أحد الشركاء في الشركة، فلا يمكن اعتباره عاملاً». وكانت بذلك قد استندت على ما جاء في تعريف مجلس المديرين في بنود «عقد تأسيس الشركة»، إذ نصت على أن مجلس المديرين «يختص برسم السياسات العامة للشركة ووضع الخطط وتعيين الموظفين وعزلهم، بما في ذلك الوظائف العليا، الى آخر الصلاحيات الإشرافية». وذكرت الهيئة العليا أن العلاقة التعاقدية بين المدعي والشركة علاقة من نوع «خاص» لا تخضع لنظام العمل. السؤال هنا: ما هي العلاقة التعاقدية التي كانت بين المدعي والشركة؟
في كتابهما، شرح أحكام نظام العمل السعودي، قسم رزق بن مقبول الريس ورضا محمود العبد، العقود التي تتشابه مع عقد العمل إلى ثلاثة أنواع من العقود – إضافة إلى عقود البيع والإيجار- الأول، عقود المقاولة وهي التي يتم بها اتفاق بين متعاقدين.
فيكون بمقتضى هذا الاتفاق أن يتعهد أحدهما بأن يؤدي عملًا معينًا في وقت محدد مقابل أجر يتعهد به الآخر. يتميز هذا النوع من العقود بأن يكون المقاول مستقلا عن صاحب العمل – أي أنه لا يخضع لإشرافه أو إدارته. وبما أن العامل ملزم «ببذل عناية» فإن المقاول ملزم في أغلب الأحيان بـ«تحقيق نتيجة».
وبما أن العامل يستحق أجرًا عن عمله سواء حقق المشروع الذي يعمل به ربحًا أو خسارة، فإن المقاول يتحمل الآثار التي نتجت عن تنفيذه للعقد. الثاني، عقود الوكالة والتي تتمثل في أن يقوم أحد المتعاقدين مقام الآخر فيما يملكه من تصرف – أي أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. لكن يختلف عقد الوكالة عن عقد العمل بأن الأجر غير ثابت – لأن الغالبية من الوكلاء يحصلون على عمولة. إضافة لذلك، لا يكون الوكيل في كل الأحوال خاضعا لرقابة وإشراف موكله.
في بعض الأحيان يكون هناك خلط بين عقد الوكالة وعقد المقاولة. على سبيل المثال، عندما يتم إبرام عقد مع محامٍ على أن يقدم الاستشارات القانونية، وكتابة لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية – دون حضور جلسات المحاكمة – وتحرير العقود والمستندات الرسمية تكون هذه الأعمال مادية ويكون العقد عقد مقاولة.
أما إذا تعدى ذلك إلى تمثيل الموكل أمام القضاء في رفع الدعوى والطعن في الأحكام الصادرة في حق موكله وتوجيه اليمين وعقد الصلح مع الخصوم فتكون تلك التصرفات قانونية تخضع لعقد الوكالة. أما إذا خضع لإشراف وإدارة وكيله – شركة أو مؤسسة – كأن يكون مستشارًا قانونيًا للشركة أو محاميًا لها فإن العقد يخضع لنظام العمل.
الثالث، عقد الشراكة الذي يلتزم به المتعاقدون بأن يساهموا في مشروع ما، الهدف منه الربح. فيقدم كل واحد منهم مساهمته سواء كانت بصورة عمل يقوم به أو حصة مالية في رأس المال. ويكون على أساس المشاركة و «اقتسام ما يقد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة».
بناء على ما تقدم، وبالعودة لقرار الهيئة العليا التي حكمت بعدم اختصاص الهيئات العمالية بنظر دعوى المدعي، هل نستطيع أن نجزم أن المدعي في توليه منصب رئيس مجلس المديرين أو المدير العام للشركة لا يخضع لنظام العمل رغم أن أعضاء المجلس هم من قرروا إبعاده؟
قد يكون الأمر كذلك لأنه كشريك في الشركة يكون على قدم المساواة معهم جميعا – أي أنه لا يكون في حالة تبعية قانونية فهو لا يخضع لإشرافهم ورقابتهم. لكن، في واقع الحال لم تكن تصرفاته مطلقة.
إذن إبعاده عن رئاسة المجلس وتعيين شخص آخر، يعني أن أعضاء المجلس يراقبون ويشرفون على أعمال الرئيس حتى لو كانوا شركاء.
كما أن أعمال رئيس المجلس تتمثل في تسيير إدارة الشركة وتعيين وعزل المديرين التنفيذيين وكذلك العاملين بها.