وأشارت الهيئة العامة للأوقاف ضمن قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة إلى أن مكافأة الإبلاغ تستحق بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وفق الإجراءات المتبعة، واستلامه من قبل الهيئة خاليًا من الشواغل.
لجنة للأوقاف المجهولة
وستعمل الهيئة مع تطبيق القواعد تشكيل لجنة خاصة بالأوقاف المجهولة تتولى مهام الاطلاع على الدراسة المقدمة بشأن الإبلاغ المقبول، وتقدم التوصية بقبول الإبلاغ، ومبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف، إضافة للتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، والتوصية فيما يعرض عليها في شأن البلاغات، ثم تصدر الهيئة قراراً برفض البلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف، وللمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على قرارات اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.
أهداف التنظيم
وتهدف قواعد تنظيم الأوقاف المجهولة لوضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته، وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
قبول البلاغات
وحددت الهيئة عددا من الشروط لقبول بلاغات الأوقاف المجهولة تضمنت أن يكون البلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما، وأن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق بأن يكون وقفا عاما أو خاصا داخل المملكة ولم يصدر بشأنه قرارات من الهيئة قبل نفاذ قواعد التنظيم، وألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة، إضافة إلى ضرورة أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وأن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، ألا يكون الوقف المنزوع مسجلًا باسم وقف لدى الجهة النازعة، وألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
مكافأة المبلغ عن الأوقاف المجهولة:
5 % من قيمة الوقف
يستثنى منها موظفو هيئة الأوقاف وذووهم
شروط قبول البلاغات:
أن يكون وقفا ليس له ناظر
يكون الوقف عاما أو خاصا داخل
غير معلوم لدى الهيئة
تعطل الوقت بسبب الاندثار أو اختفاء الوقفية
وجود إثباتات
لا يكون مسجلا كوقف
لا توجد عليه دعوة
لا يوجد عليه حكم