ألزمت المحكمة العامة بإحدى المناطق، سيدة بإعادة مبلغ مليون ريال لشخص، قاضاها بعد تحويله المبلغ على حسابها، إثر تلقيه اتصالات من شخص زعم أنه يمتلك شركة استثمار في مجال الفوركس والبتكوين، حاصلة على تراخيص مزاولة النشاط من الاتحاد الأوروبي، وبأن الشركة تُمثلها مؤسسة مرخص لها بذلك في السعودية، وقدّم المستندات الداعمة لادعاءاته، وطلب من المواطن تحويل الأموال المُراد الاستثمار بها، إلى حساب المؤسسة المُمثلة لنشاطه، لاستكمال إجراءات الاستثمار، كما تم تزويده برابط موقع استثمار وهمي، ليرى من خلاله المواطن تحركات أمواله ومؤشرات السوق وإجمالي الربح المُحقق، وبعد أن اقتنع، قام بتحويل مبلغ «200.000» مائتي ألف ريال سعودي، للمؤسسة المُمثلة لشركة الاستثمار، ثمَّ عادت الشركة المحلية للتواصل معه لطلب زيادة رأس ماله، لتتم زيادة الأرباح، وبعد عدة أشهر وصّل المبلغ إلى «1.000.000» مليون ريال سعودي وبعد أن حوّل المبلغ بالكامل، ولم يرَ أي تغيّر في الموقع، قام بالتواصل مع الشركة وممثلتها، ولم تستجيبا لأي من اتصالاته، الأمر الذي اتضح له منه أنه ضحية نصب واحتيال.

إجراءات المحاكمة

تقدم المواطن بشكوى أمام مركز الشرطة مُقدمًا أدلته، وتمت إحالة الشكوى للنيابة العامة، التي قامت باستدعاء مالكة المؤسسة المُسجلة في السعودية للتحقيق معها، وبعد الانتهاء من التحقيق اتضح أن المؤسسة مُرخص لها بممارسة خدمات تجارية فقط، ولا توجد صفة نظامية لها لتمثيل شركة استثمار أو ممارسة أي نشاط استثماري، وصدر أمر بحفظ الحق العام من النيابة العامة، وتقدّم المُدعي بدعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بحقه الخاص.


حكم المحكمة الابتدائية

تقدم المُدعي أمام المحكمة العامة بدعوى ضد مالكة المؤسسة، للمطالبة باسترداد ماله المسلوب، وبعد أن قدّم المدعي الحوالات البنكية والبينات على صحة دعواه، أنكرت مالكة المؤسسة ما ذكره المُدعي، ودفعت بادعاءات لا أساس لها من الصحة، مُتمثلة في أن المُدعي قام بتحويل المبالغ لها لغرض شراء منتجات من مواقع إلكترونية، ومن أنها وسيطة فقط بين المُدعي والمواقع الإلكترونية ولا مسؤولية عليها، ولم تُقدم ما يُثبت تسليمها المبالغ للمواقع المزعومة أو دورها كوسيط، وصفتها النظامية لممارسة هذا النشاط، وعليه حكمت الدائرة بإلزامها برد مبلغ مقداره مليون ريال سعودي للمُدعي.

تأييد الاستئناف

تقدّمت المُدّعى عليها مالكة المؤسسة، باعتراضها على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وبعد اطلاع محكمة الاستئناف على الاعتراض المُقدم تم تأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.

الرأي القانوني

ترى المستشارة القانونية لدى شركة أڤونسي للمحاماة إيناس الشهري، أن جرائم النصب والاحتيال اتخذت موقعًا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، التي تمس أمن المجتمع، وعرّف القانون الاحتيال بأنه «المراوغة والقيام بأفعال ادعائية كاذبة، مُعززة بمظاهر خارجية يمارسها المُحتال لكي يستولي على مال الفرد»، ونرى من وسائل المُحتالين في نشاط الاستثمار، الادعاء بأنهم جهات مرخصة وتقديم أسانيد مزورة لتأكيد ادعاءاتهم، إنشاءهم لموقع استثمار وهمي، الوعد الزائف بالحصول على الثراء السريع، استغلال القيم الدينية لدى الغير للإيهام بنزاهتهم عن طريق إرسال أدعية وذكر لله تعالى، التحّدث بنفس لهجة المُحتال عليه، وجميعها وسائل تهدف إلى بعث الثقة والاطمئنان في الفرد، ليقوم بتحويل الأموال لهم، لذا حرصّ البنك المركزي السعودي على توعية الأفراد وتحصينهم من أطماع الفئات المُحتالة، التي تقتنص ضعف الوعي المالي والتقني لدى الأفراد، كما نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على معاقبة كل من استولى على مال للغير دون وجه، حق باستخدامه لأيٍّ من طرق الاحتيال، وكل من ساعد في قيام الاستيلاء بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوصي للوقاية من الاحتيال بعدم تعامل الفرد مع أي جهة غير مرخصة، حماية أجهزة الحاسب الآلية من الاختراقات، عدم الإفشاء عن البيانات المالية، إبلاغ البنك فورًا عند التعرض للاحتيال لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- عملية النصب بدأت بإغراءات الاستثمار والربح السريع، ووجود شركة سعودية وسيطة

- بعد تحويل 200 ألف ريال أقنعت الشركة الوسيطة المستثمر بزيادة المبلغ إلى مليون ريال

- بمجرد تحويل المليون توقف التواصل مع الضحية، ولم تظهر أي حركة على الموقع الوهمي للأسهم

- رفع الضحية شكوى للمحكمة التي أمرت مسؤولة الشركة الوسيطة برد المليون ريال