وأوضحت الهيئة أن اللائحة المنظمة حددت 3 أنواع للمركبات التي يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد، كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل ، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة ، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.