يعد العرف أحد مصادر القانون في معظم القوانيين، وهو أيضًا أحد مصادر القانون الدولي العام. وقد نص النظام السعودي على اعتبار العرف التجاري وذلك في نظام المحاكم التجارية.

ويقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد بأنها ملزمة وواجبة الاتباع والتطبيق. والعرف ملزم من الناحية القانونية عمومًا والتجارية خصوصًا، وقد عرف فقهاء النظام وشراحه العرف التجاري ومن ذلك: مجموعة من القواعد التجارية التي تعارف عليها التجار في معاملاتهم التجارية مع اعتقادهم بإلزامية تلك القواعد. وهذا التعريف يدل على أن هنالك أركان للعرف التجاري هما ركن مادي: وهو اطراد سلوك الأشخاص على وجه معين ومعنى ذلك تواتر العمل على أمر محدد في قضية معينة والركن المادي يشمل (العموم، القدم، الثبات، عدم مخالفة الشريعة والنظام العام) الركن الثاني المعنوي وهو الاعتقاد بالإلزم.

ويشترط لذلك أن يكون الاعتياد عام أي يستقر عليه التعامل من غالبية المجتمع سواء المجتمع ككل أو مجتمع معين كالتجار. ويشترط أيضًا في العرف أن يمضي على العمل به مدة طويلة والمعنى من ذلك ترسخه في نفوس الناس وأن يستمر اتباعها بطريقة منتظمة مما يتوفر عندئذ معنى الاستقرار والوجوب والقناعة لدى أغلبية المجتمع التجاري أو غيره بإلزامية هذه القواعد. أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم مثل دفع (البخشيش) في المطاعم والفنادق ونحو ذلك.


والفرق الرئيس بينهما هو الاعتقاد بإلزامية القاعدة المتبعة والجزاء المطبق في حال مخالفتها، فمخالفة العرف قد يستوجب العقاب أما مخالفة العادة فلا تستتبع إلا الجزاء الأدبي من الاستنكار والمعاملة بالمثل ما لم يتفق صراحة بين الأطراف على إلزامية العادة.

ويتفق العرف والعادة في أن كلاهما قواعد غير مكتوبة.