ولتوضيح ما سبق أذكر الملامح العامة لنظام الإثبات وهي:
1- صدر نظام الإثبات بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 24/5/1443هـ، وسوف يتم العمل به -إن شاء الله تعالى- بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى). 2 - جاء نظام الإثبات في أحد عشر بابًا مشتملة على سبعة عشر فصلًا، وكانت الأبواب على النحو الآتي: أحكام عامة، الإقرار واستجواب الخصوم، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن وحجية الأمر المقضي، العرف، اليمين، المعاينة، الخبرة، أحكام ختامية.
3- عدم التقيد بشكل معين (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين).
4 - إعطاء الخصوم حق الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات شريطة عدم مخالفتها للنظام العام.
5- الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية، ما لم تخالف النظام العام.
6- أعطى للصورة الرسمية حجية الأصل عند فقده بضوابط.
7- أعطى الدفاتر التجارية حجية بين التجار ما لم يثبت العكس.
8- تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن.
9 - من أهم ما تميز به نظام الإثبات هو إعطاء الحجية للدليل الرقمي (الإلكتروني) فيكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. وعلى حد علمي فإن هذا النظام هو الأسبق في الأنظمة العربية. 10 - إذا كان التصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال، أو غير محدد القيمة فلا تقبل الشهادة في إثباته، ويجب أن يكون مكتوبًا ما لم يكن هناك مانع مادي أو أدبي.
تلك عشرة كاملة لأبرز ملامح النظام من خلال منظوري الشخصي. والله أعلم وأحكم.