ويتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون تاريخ استحقاق الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وقد أقامت الهيئة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل منذ اليوم الأول لصدور قرار التعديل، بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه، إذ أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت مؤخراً الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يتضمن التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا التعديل، إلى التواصل معها عبد الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني infozatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر(Zatca_care)،أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).